للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفر (١)، فجاز أن يصير به حالفًا، وتجب الكفارة إذا حنث (٢).

دليله: الله ﷿ ولا يلزم عليه إذا قال: أنا أستحل شرب الخمر وأكل الميتة إن فعلت كذا فإنه يكون حالفًا، وتجب الكفارة إذا حنث فيها (٣).

فإن قيل: إن أردتم، جاز أن يكون حالفًا بالبراءة منه، لم يسلم في اسم الله ﷿؛ لأنه لا يكون حالفًا عندنا بالبراءة من الله ﷿، وإن أردتم جاز أن يكون حالفًا بحرف القسم، لم يقولوا به في الفرع؛ فإنه لا يجوز أن يكون به حالفًا بالإسلام، ولا باليهودية، ولا بالكفر، ولا بالبراءة (٤).

قيل: نريد به أن يكون حالفًا بما يحصل به هتك الحرمة (٥) على أن هذا التفصيل لا يلزمنا؛ لأنا قلنا: جاز أن تجب به كفارة، ولم يتعرض للكيفية، وإذا وجبت، لم يبق إلا قولنا، وأيضًا فإنه لا يجوز استباحة الكفر لحق الله تعالى بحال، كما لا يجوز استباحة الاستخفاف باسم الله تعالى لحقه بحال، ثم جاز أن يكون حالفًا باسم من أسمائه كذلك ههنا (٦).

فإن قيل: اسم الله هو المقسم به؛ فلهذا تعلق به وجوب الكفارة، وليس كذلك، إذا قال: أنا بريء من الله. أو: من الإسلام. فإن المحلوف به غير الله؛ فلهذا لم تنعقد به اليمين (٧).


(١) ينظر: المغني (١٣/ ٤٦٥).
(٢) ينظر: المغني (٩/ ٥٠٧)، الكافي في فقه أحمد (٤/ ١٩٢) شرح الزركشي (٧/ ٨٦)، الهداية (١/ ٥٥٨).
(٣) ينظر: المغني (١٣/ ٤٦٥)، المبدع (٩/ ٢٣٨) شرح الزركشي (٧/ ٨٦)، الهداية (١/ ٥٥٨).
(٤) ينظر: المدونة الكبرى (١/ ٥٨٢)، والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (٥/ ١٧٤)، المجموع شرح المهذب (١٨/ ٢١)، كفاية الأخيار ص (٥٤٢).
(٥) ينظر المبدع (٩/ ٢٣٨).
(٦) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٤٣)، المغني (٩/ ٥٠٧)، الكافي في فقه أحمد (٤/ ١٩) شرح الزركشي (٧/ ٨٦)، الهداية (١/ ٥٥٨).
(٧) ينظر: المدونة الكبرى (١/ ٥٨٢)، والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (٥/ ١٧٤)، المجموع شرح المهذب (١٨/ ٢١)، كفاية الأخيار ص (٥٤٢)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/ ٢٤٢)، المغني (١٣/ ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>