للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: المعنى في تلك الأصول أنه ليس فيها إبطال حق أحدهما وليس كذلك ههنا؛ لأن فيه إبطال عمله وإهداره فلهذا لم يملك (١).

قيل: يبطل بالمضاربة إذا لم يظهر فيها ربح فإن لصاحب المال الفسخ وإن كان فيه إسقاط لعمله (٢).

فإن قيل: المعنى في الأصل أنه ليس من شرطه أن يكون العوض المبذول معلومًا؛ لأنه لو قال طلق إحدى نساءك وعليَّ كذا أو أعتق عبدك وعليَّ كذا جاز فلهذا كان لازمًا (٣).

قيل: علة الأصل تبطل بالمنذر يصح في المجهول ومع هذا فهو لازم وكذلك الإقرار وكذلك النكاح على مهر المثل وكذلك إذا قال: ألق متاعك في البحر وأنا ضامنة (٤). وعلة الفرع تبطل بالهبة، فإنها لا تصح في المجهول، ومع هذا فهي غير لازمة، وعلى أنا لا نسلم أن العمل فيه معلوم؛ لأنه شرط أن يسبق، وقد يسبق بكاهل (٥) الدابة، وبمسافة بعيدة، وأيضًا، فإن المسابقة تعقد للحث على إظهار الجلد، فصار كما قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، من غلب على شيء فله ربعه (٦).

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقول النبي : "المؤمنون عند شروطهم" (٧).


= ينظر: العين (٣/ ٣٧٨)، تهذيب اللغة (٦/ ١٥).
(١) ينظر: البحر الرائق (٦/ ١٠٤)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ٤٥)، رد المحتار (٧/ ٣٨٧).
(٢) ينظر: الإنصاف (٦/ ٢٣٠)، الكافي (٢/ ١٥١)، المحرر (١/ ٣٥١).
(٣) ينظر: البحر الرائق (٦/ ١٠٤)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ٤٥)، رد المحتار (٧/ ٣٨٧).
(٤) ينظر: الروض المربع (١/ ٤٥٨)، العدة (٢/ ٩٦)، الكافي (٤/ ٢١٢)، الإنصاف (٩/ ٣٤٩)، المبدع (٤/ ١٢١).
(٥) ينظر: المغني (٥/ ٣٣٢)، المحرر (١/ ٢٧٥)، الإنصاف (٤/ ٣٦٨).
(٦) ينظر: الكافي في فقه أحمد (٢/ ١٨٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٧٧)، الإنصاف (٧/ ٨٨)، الروض المربع (١/ ٢٩٧)، شرح الزركشي (٣/ ١٨١).
(٧) ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم، في كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة بلفظ: "المسلمون عند شروطهم"، وهو موصول عند أبي داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح رقم (٣٥٩٤)، وابن الجارود في المنتقى، رقم (٦٣٧) وزاد: "ما وافق الحق منها"، والطحاوي في شرح معاني الآثار، رقم (٥٨٤٨)، والدارقطني في سننه، رقم (٢٨٩٠) وزاد: "والصلح جائز بين المسلمين"، والحاكم في مستدركه، رقم (٢٣٠٩)، والبيهقي في الكبرى، رقم (١١٤٢٩)، كلهم من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>