(١) ينظر: البحر الرائق (٦/ ١٠٤)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ٤٥)، رد المحتار (٧/ ٣٨٧). (٢) ينظر: الإنصاف (٦/ ٢٣٠)، الكافي (٢/ ١٥١)، المحرر (١/ ٣٥١). (٣) ينظر: البحر الرائق (٦/ ١٠٤)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ٤٥)، رد المحتار (٧/ ٣٨٧). (٤) ينظر: الروض المربع (١/ ٤٥٨)، العدة (٢/ ٩٦)، الكافي (٤/ ٢١٢)، الإنصاف (٩/ ٣٤٩)، المبدع (٤/ ١٢١). (٥) ينظر: المغني (٥/ ٣٣٢)، المحرر (١/ ٢٧٥)، الإنصاف (٤/ ٣٦٨). (٦) ينظر: الكافي في فقه أحمد (٢/ ١٨٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٧٧)، الإنصاف (٧/ ٨٨)، الروض المربع (١/ ٢٩٧)، شرح الزركشي (٣/ ١٨١). (٧) ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم، في كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة بلفظ: "المسلمون عند شروطهم"، وهو موصول عند أبي داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح رقم (٣٥٩٤)، وابن الجارود في المنتقى، رقم (٦٣٧) وزاد: "ما وافق الحق منها"، والطحاوي في شرح معاني الآثار، رقم (٥٨٤٨)، والدارقطني في سننه، رقم (٢٨٩٠) وزاد: "والصلح جائز بين المسلمين"، والحاكم في مستدركه، رقم (٢٣٠٩)، والبيهقي في الكبرى، رقم (١١٤٢٩)، كلهم من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، =