واصطلاحًا: أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه، والربح بينهما، وتسمى مضاربة وقراضًا، وتنعقد بلفظهما، وبكل ما يؤدي معناهما؛ لأن القصد المعنى، فجاز بما دل عليه كالوكالة. ينظر: تهذيب اللغة (١٢/ ١٧)، مختار الصحاح (ص ٢٥١). والكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٥١)، عمدة الفقه (ص ٥٩). (٢) ينظر: البحر الرائق (٦/ ١٠٤)، المبسوط للسرخسي، (٢٣/ ٤٥)، رد المحتار (٧/ ٣٨٧). (٣) الوصية لغة: من وصى وهو أصل يدل على وصل شيء بشيء. ووصيت الشيء: وصلته. ويقال: وطئنا أرضا واصية، أي إن نبتها متصل قد امتلأت منه. واصطلاحًا: عبارة عن التبرع بشيء من مال يقف نفوذه على خروجه من الثلث بعد الموت. ينظر: معجم مقاييس اللغة (٦/ ١١٦)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٣٤١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٥). (٤) الإجارة لغة: ما أعطيت من أجر في عمل. واصطلاحًا: عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم والانتفاع تابع. ينظر: العين (٦/ ١٧٣)، مقاييس اللغة (١/ ٦٣)، منتهى الإرادات (٣/ ٦٤)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص ٤٠٩). (٥) الكاهل: مقدم، ظهر من ما يلي العنق، وهو الثلث الأعلى، فيه ست فقرات. =