للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليله: يوم الولادة قالوا: وقد نص في رواية أبي داود (١) وذكره الخرقي في مختصره أنها تذبح يوم السابع (٢).

والجواب: أن وقت العقيقة يدخل بالولادة وإنما اليوم السابع للاستحباب ويجوز قبله وبعده، وهذا كما قلنا وإياهم ذبح الأضحية ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده والأفضل يوم النحر، وقد نقل الميموني عن أحمد أنه سأله إن لم يعق عنه صغيرًا يعق عنه كبيرًا فقال: إن فعله إنسان لم أكرهه واستحسن إن لم يعق عنه صغيرًا أن يعق عنه كبيرًا (٣) قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: يعق الجزور؟ قال: أليس قد عق بجزور، قلت: يعق بجزور عن سبعة قال: لم أسمع في ذلك بشيء ورأيته لا ينشط لجزور عن سبعة في العقوق (٤)، فقد نص على جوازها بعد السبع وعلى جواز الجزور عن الواحد فالبقرة مثل ذلك في الجواز فلا نسلم الأصل (٥) وقد روى إسماعيل بن سعيد عنه في الرجل يسلم هل ترى عليه عقيقة قال: لا، وقت العقيقة في الصغر على الأب (٦) وظاهر هذا أنها تختص بحال الصغر ويخاطب بها الأب، وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه قال ذلك على الأب (٧)، وهذا أيضًا يدل على أنها تسقط عن المولود، وإنما كان الأب مخاطبًا بها (٨).


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب السنة في العقيقة رقم (٢٠١٢) وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٤/ ٣٩٤).
(٢) ينظر: مختصر الخرقي (ص ١٤٧)، المغني (٩/ ٤٥٩).
(٣) لم أقف عليها، وينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (٢/ ٢٠٨) رقم (٧٨٣)، مطالب أولي النهى (٦/ ٤٥٢)، المغني (٩/ ٤٥٩).
(٤) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٣/ ٤٧٤)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ٩).
(٥) ينظر: مطالب أولي النهى (٦/ ٤٥٢)، المغني (٩/ ٤٥٩).
(٦) لم أقف عليها، وينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (٢/ ٢٠٨) (٧٨٣)، مطالب أولي النهى (٦/ ٤٥٢).
(٧) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (٢/ ٢٠٨) رقم (٧٨٣)، مطالب أولي النهى (٦/ ٤٥٢).
(٨) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (٢/ ٢٠٨) رقم (٧٨٣)، مطالب أولي النهى (٦/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>