للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرها قال: لا، إلا أن تتطوع" (١) فأبان بهذا أن ما عدا الصلوات الخمس تطوع فأغنى ذلك عن تعاليق الترغيب فيهما بالمحبة والاختيار (٢).

فإن قيل: قوله: لا أحب العقوق يدل على أنها غير مسنونة (٣).

قيل: إنما كره الاسم؛ لأن اشتقاقه من العقوق وقد نقل هذا عن بعضهم عن الراوي أنه قال: إنما كره الاسم يدل عليه ما ذكرنا في سياق الخبر (٤).

واحتج: بما روي عن محمد بن علي (٥).

أنه قال: نسخت الأضحية كل ذبيحة كانت واجبة قبلها ونسخت الزكاة كل صدقة واجبة كان قبلها ونسخ صيام رمضان كل صوم واجب كان قبله وهذا لا يقال إلا توقيفًا؛ لأنهما لا يتنافيان في الوجوب فكأنه روي عن النبي فيجب إن يثبت نسخه (٦).

والجواب: أن هذا يعارضه ما روينا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وذلك أولى؛ لأنه موافق لصريح السنة وعلى أن النسخ لا ينفي الاستحباب والمسنون؛ لأن النسخ قد يرفع الوجوب ويرفع المسنون فيحتمل أن يكون نسخ وجوبها (٧).

واحتج: بأن كل ذبح لم يسن يوم ولادة المولود لم يسن اليوم السابع من ولادته (٨).

دليله: ذبح البقرة، ولأنه ذبح لأجل المولود فوجب أن لا يكون مسئونًا (٩).


(١) أخرجه البخارى في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، رقم (٤٦)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (١١) من حديث طلحة بن عبيد الله .
(٢) ينظر: شرح الزركشي (٣/ ٢٩١)، المبدع شرح المقنع (٣/ ٢٢١).
(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٩)، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (١/ ٢٧٧).
(٤) ينظر: المغني (٩/ ٤٥٩).
(٥) سبقت ترجمته (١/ ١٥٤).
(٦) ينظر: دور الحكام (٣/ ٢٤٩)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٦٩).
(٧) ينظر: المغني (٩/ ٤٥٩)، شرح الزركشي (٣/ ٢٩١).
(٨) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٩)، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (١/ ٢٧٧).
(٩) ينظر: دور الحكام (٣/ ٣٤٩)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>