للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضا بإسناده عن الحسن عن أنس (١) "أنه كان يعق عن بنيه الجزور" (٢) (٣). وأيضًا فإن الوليمة (٤) مستحبة لما يحدث من السرور بالعرس والسرور الحادث بالولادة فكان استحباب الذبح لأجله أولى.

واحتج المخالف: بما روى أحمد في مسائل عبد الله بإسناده عن أبي رافع (٥) قال: "لما ولدت فاطمة حسنًا قالت: يا نبي الله ألا أعق عن ابني بدم قال: لا ولكن احلقي شعره وتصدقي بوزن شعره من الورق على المساكين أو على الأوفاض يعني أهل الصفة قال: ففعلت ذلك فلما ولدت حسينًا فعلت مثل ذلك" (٦) ولو كانت العقيقة سنة لأمرها بها ولما نهاها عنها (٧).

والجواب: إنما نهاها عن ذلك ولم يأمرها به؛ لأنه أراد أن يتولاه هو ألا ترى أنا قد روينا عنه أنه قد عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش (٨).


(١) سبقت ترجمته (١/ ٧٥).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير، رقم (٦٥٨). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٧٠): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(٣) لم أقف عليه، وينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٤٦)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٤٠٩).
(٤) الوليمة: طعام العرس، والفعل أولم يولم إيلاما، وفي الحديث: أولم ولو بشاة.
انظر: العين (٨/ ٣٤٤)، الجراثيم (١/ ٣١٥).
(٥) هو أبو رافع القبطي مولى رسول الله يقال اسمه إبراهيم، ويقال أسلم، وقيل غير ذلك (روى له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه). وروى عن النبي ، وعبد الله بن مسعود ، وروى عنه: رافع، والحسن، وعبيد الله والمغيرة. مات أبو رافع بالمدينة قبل عثمان بيسير أو بعده، وقيل مات في خلافة علي بن أبي طالب.
ينظر الإصابة (٧/ ١١٢، ١١٣)، تهذيب التهذيب (١٢/ ٩٢، ٩٣).
(٦) أخرجه أحمد في مسنده، رقم (٢٧١٨٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه، رقم (٢٤٢٣٥)، والطبراني في الكبير (٩١٧)، والبيهقي في الكبرى، رقم (١٩٢٩٩)، (١٩٣٠٠)، وقال: تفرد به ابن عقيل وهو إن صح فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه كما رويناه، فأمرها بغيرها وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق. اهـ.
وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٥٧): حديث حسن.
(٧) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٩)، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (١/ ٢٧٧).
(٨) ينظر: المغني (٩/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>