للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: نحمله على أنه أراد به التطوع والتبرير بذلك (١).

قيل: لو كان المراد به التطوع لم يفرق بين الغلام وبين الجارية؛ لأنه يجوز أن يتطوع عن الجارية بشاتين فعلم أن المراد به الاستحباب ونحن نستحب التفاضل بين الغلام والجارية، ولأن الحكم يجب أن يتعلق بالسبب والسبب ههنا ذكر العقيقة (٢)، وأيضًا ما روى أحمد في مسائل صالح عن محمد بن جعفر (٣) عن سعيد (٤) عن قتادة (٥) عن الحسن عن سمرة بن جندب (٦).

عن النبي قال: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه".

فإن قيل: ظاهرة متروك بالإجماع (٧)؛ لأن الغلام لا يكون مرتهنًا بشيء إذ ليس له ذنب فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بظاهره (٨).

قيل: معنى قوله مرتهن بها: أنها تضحية وسلامة ودفع البلاء عنه؛ لأنه معرض للأسقام والآلام ما لم يعق عنه فإذا عق عنه تبرك به، ورجا أن يكون سببًا لبقائه ودفع المحاذر عنه فهو معرض لذلك حتى يعق عنه فيكون هذا معنى الارتهان. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث عن الحسن عن سمرة عن رسول الله : "كل غلام رهينة بعقيقته حتى يذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه" (٩)، وقال في رواية حنبل (١٠): لا بأس أن يتصدق بوزن شعر الصبي [فضة] (١١). فقد بين أحمد أنه يستحب أن يجمع بين حلق شعر رأسه


(١) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٧)، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (١/ ٢٧٧).
(٢) ينظر: المغني (٩/ ٤٥٨).
(٣) سبقت ترجمته (١/ ٨١)
(٤) سبقت ترجمته (١/ ٧٥).
(٥) سبقت ترجمته (١/ ٧٥).
(٦) سبقت ترجمته (١/ ٢١٦).
(٧) ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٢٨)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٢٦٣).
(٨) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٣/ ٢٤٩).
(٩) لم أقف عليها، وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ٢٠٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٤٦).
(١٠) أقف عليها، وينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٨/ ٣٩٤٣) رقم (٢٨٠٩).
(١١) بها طمس في الأصل، والصواب ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>