للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه رواية أخرى إن كان ثلث القرن فصاعدًا لم يجز، وإن كان أقل أجزأ، نص عليه في رواية المروذي (١) في المكسورة القرن يضحى بها إذا كان فيما بينه وبين الثلث (٢)، وهو اختيار أبي بكر (٣).

وقال أبو حنيفة (٤) والشافعي (٥): يجوز أن يضحي بعضباء القرن.

وقال مالك في المكسورة القرن إذا كان يدمي لم يجز وإن لم يدم جاز وأما المقطوعة الأذن فلا يجوز عندهم أجمع (٦).

دليلنا: ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده عن علي أن النبي نهى أن يضحي بعضباء الأذن والقرن (٧)، والنهي يدل على التحريم، ولأن القرن إن كان مكسورًا وكان يدمي فهو


(١) سبقت ترجمته (١/ ٦٠).
(٢) لم أقف عليه، وينظر: كشاف القناع (٣/ ٦)، الروض المربع (ص ١٩٥)، الإقناع (١/ ٤٠٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٠٣)، المغني (٣/ ٤٧٦).
(٣) لم أقف عليه، وينظر: كشاف القناع (٣/ ٦)، الروض المربع (ص ١٩٥)، الإقناع (١/ ٤٠٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٠٣)، المغني (٣/ ٤٧٦).
(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٧٥)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦).
(٥) ينظر: الحاوي (١٥/ ٨٤)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٩/ ٥٠٩)، المجموع (٨/ ١٣١).
(٦) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٩١١)، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (٣/ ٢٥٩)، التمهيد (١١/ ١٩٨)، الذخيرة (٤/ ١٤٨).
(٧) أخرجه أبو داود من حديث علي في كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٥)، والترمذي في أبواب الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن، رقم (١٥٠٤) وقال: حسن صحيح. والنسائي كتاب الضحايا، في العضباء، رقم (٤٣٧٧)، وابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به رقم (٣١٤٥)، وأحمد في مسنده رقم (٦٣٣، ٨٦٤)، والحاكم في المستدرك رقم (٧٥٣٠) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٧١): هذا حديث لا يحتج بمثله.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٢٩٣): مداره على جري بن كليب البهزي، قال علي بن المديني: مجهول لا أعلم روى عنه غير قتادة. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج بحديثه. اهـ.
قلت: وقد صح من حديث علي بن أبي طالب من طريق آخر، أخرجه الترمذي في أبواب الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن، رقم (١٥٠٣)، والنسائي في كتاب الضحايا، في ما نهي عنه من الأضاحي، رقم (٤٣٧٦)، وابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، رقم (٣١٤٣) بلفظ: "أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن". وقال أبو عيسى الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>