للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعمرة وأما القعود في الشمس فإنما لم يلزم بالنذر لا لأنه لا أصل له في الفرض لكن؛ لأنه ليس بقربة وطاعة والأضحية قربة وطاعة فلهذا لزمت بالنذر (١).

واحتج بأنه: يوم يصلي فيه صلاة العيد فوجب أن يتعلق به وجوب حق في المال قياسًا على يوم الفطر فإنه يتعلق به وجوب حق في المال وهو صدقة الفطر (٢).

والجواب: أنه ينتقض بيوم الجمعة فإنه يوم يصلي فيه صلاة العيد ولا يجب فيه حق في المال.

يدل على صحة هذا: قول النبي في يوم الجمعة: "أن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فليمسه وعليكم بالسواك" (٣).

وجواب آخر: وهو أنا لا نسلم الأصل؛ لأن صدقة الفطر لا يتعلق وجوبها بيوم العيد؛ لأنها تتعلق بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان.

وجواب آخر: وهو أن صدقة الفطر لما وجبت على المسافر وجبت على الحاضر وهذا حق في مالٍ لا يجب على المسافر فلا يجب على الحاضر، ولأن صدقة الفطر لما كانت واجبة وجب صرفها إلى من تصرف إليهم الحقوق الواجبة في الأموال وهم الفقراء


(١) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٣)، العناية شرح الهداية (٩/ ٥٠٨).
(٢) ينظر: المراجع السابقة.
(٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الزينة رقم (١٠٩٨) من حديث صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن ابن عباس .
قال البوصيري في الزوائد (١/ ١٣٢): هذا إسناد فيه صالح بن أبي الأخضر لينه الجمهور وباقي رجال الإسناد ثقات، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٨٦): حسن.
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ، رقم (١١٣)، ومن طريقه الشافعي الأم (١/ ٢٢٦)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار رقم (١٨٠٢) عن عبيد بن السباق مرسلا.
وقال البيهقي: هذا مرسل، وقد روي عن مالك عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ولا يصح وصله.
قلت: أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٣٤٣٣)، وفي الصغير رقم (٣٥٨) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله في جمعة من الجمع: "معاشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٣٨٨): رجاله ثقات. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٣٠١) عن الزهري قال: أخبرني من لا أتهم عن أصحاب النبي ، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>