للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجواب: أن أبا الحسن الكرخيّ (١) رواه عن أبي جعفر محمد بن علي (٢) من قوله وليس عن النبي ، وعلى أنّ النسخ لا يدل على الوجوب؛ لأن الواجب يُنسخ والتطوع يُنسخ بما هو واجب وبما هو تطوع وما هو مباح (٣).

واحتج بأن: ما ليس أصل في الفرض لا يلزم النذر ألا ترى أنه لو قال: لله علي أن أقعد في الشمس لم يلزمه شيء؛ لأنه ليس له أصل في الفرض والأضحية تلزم بالنذر فعلم أن لها أصلًا في الفرض (٤).

والجواب: أنه ينتقض بالاعتكاف فإنه يلزم بالنذر وإن لم يكن له أصل في الفرض وكذلك العمرة؛ لأنها تلزم بالنذر وإن لم يكن لها أصل في الفرض (٥).

فإن قيل: الاعتكاف وإن لم يكن له أصل في الفرض فإنه يتضمن ما له أصل في الفرض وهو الصوم، والعمرة لها أصل في الفرض؛ لأنها إحرام وطواف وسعي وهذه الأفعال توجد في الحج. قيل: وكذلك الأضحية لها أصل في الفرض وهو دم التمتع (٦) والقران (٧) فإنه نسك عندنا وعند مخالفنا ويجوز الأكل منه وهو واجب فلا فرق بين الأضحية وبين الاعتكاف


(١) سبقت ترجمته (١/ ٦٥).
(٢) سبقت ترجمته (١/ ١٥٤).
(٣) ينظر: الروض المربع (١/ ١٩٧)، العدة (ص ٢٠١)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٤٦)، الحاوي (١٥/ ١٣١).
(٤) المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٣)، العناية شرح الهداية (٩/ ٥٠٨).
(٥) ينظر: العدة (ص ٢٠١)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٤٦)، الحاوي (١٥/ ١٣١).
(٦) التمتع لغة: مأخوذ من متع النهار متوعًا، وذلك قبل الزوال. ومتع الضحى. إذا بلغ غايته عند الضحى الأكبر، وهو ارتفاع الشيء والاستمتاع به، والمتعة في الحج: أن تضم عمرة إلى الحج فذلك التمتع، ويلزم لذلك دم لا يجزيه غيره.
واصطلاحًا: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج في عامه.
ينظر: العين، (٢/ ٨٣)، وجمهرة اللغة (١/ ٤٠٣). مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢١١١)، عمدة الفقه (ص ٤٦).
(٧) القران لغة: هو الجمع بين الحج والعمرة. ويقال: قرن الفرس: إذا وقعت حوافر رجليه مواقع حوافر يديه. وقرن الشيء بالشيء، أي: وصله به. وقطن بالمكان، أي: أقام.
واصطلاحًا: الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد في سفرة واحدة.
ينظر: معجم ديوان الأدب (٢/ ١٣٧) الاختيار (١/ ١٧١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>