للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: لا نسلّمُ لك هذا، بل هي في الذمة والقضاء يجب بالأمر الأول (١).

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] فأمر بالصلاة والنحر وليس ها هنا نحر مقرون إلى الصلاة إلا الأضحية، فدلّ على أنها واجبة (٢).

والجواب: أنّا لا نسلّمُ أنّ المراد به النحر الذي هو الذبح، وإنما المراد به: وضع اليمين على الشمال أسفل النحر (٣).

والدليل على ذلك: ما رُوي عن النبي أنه قال: "سألتُ جبريل فقُلتُ: ما هذه النُّحيرةُ الّتي أمرني اللهُ بها! فقال: ما هي بالنُّحيرة، وإنّما أمرك أن تضع اليمين على الشّمال عند الصّدر" (٤).

ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب (٥).

ولو سلّمنا أنّ المراد به الذبحُ فلا حُجّة فيه؛ لأن ذلك خطاب النبي ، وقد كان


(١) ينظر: الروض المربع (١/ ١٩٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٤٦)، الحاوي (١٥/ ١٣١).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٦٢)، اللباب في شرح الكتاب (١٢/ ١٣).
(٣) ينظر: الروض المربع (١/ ١٩٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٤٦)، الحاوي (١٥/ ١٣١).
(٤) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه، رقم (٩٦٧)، والحاكم في المستدرك، رقم (٣٩٨١) ومن طريقه البيهقي في الكبرى، رقم (٢٥٢٧)، كلهم من حديث إسرائيل بن حاتم، عن مقاتل بن حيان، عن أصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب مرفوعًا بلفظ: "إنها ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع".
قال ابن حبان في المجروحين (١/ ١٧٧): هذا خبر رواه عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان وعمر بن صبح يضع الحديث فظفر عليه إسرائيل بن حاتم فحدث به عن مقاتل بن حيان.
وقال الذهبي في مختصر التلخيص (ص ٢/ ٩٨٩): إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه وأصبغ شيعي متروك عند النسائي.
وقال ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٩٩): هذا حديث موضوع وضعه من يريد مقاومة من يكره الرفع، والصحيح يكفى.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، رقم (٣٧١٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه، رقم (٣٩٤١)، والطبري في تفسيره (٢٤/ ٦٩٠)، والدارقطني في سننه، رقم (١٠٩٩)، والحاكم في مستدركه، رقم (٣٩٨٠) عن علي بن أبي طالب قال: "هو وضعك يمينك على شمالك في الصلاة"، وسكت عنه الذهبي في التلخيص. وقال ابن كثير في تفسيره (٨/ ٤٧٦): لا يصح عن علي بن أبي طالب .

<<  <  ج: ص:  >  >>