للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دمُ الأضحى فمن شاء فعل ومن شاء ترك فلا يُقاسُ عليها (١).

قيل: العقيقة مستحبة عندنا غير منسوخة (٢).

فإن قيل: العقيقة لا يُعتبر فيها السلامة من العيوب والأضحية يُعتبر فيها (٣).

قيل: يُعتبر فيها السلامة من العيوب كما يُعتبر في الأضحية، وكل من لم تلزمهُ الأُضحية إذا كان مسافرًا لم تلزمه إذا كان حاضرًا.

دليله: من لم يملك نصابًا (٤).

فإن قيل: فرق بين من ملك نصابًا وبين من لا يملكه، ألا ترى أنهما مفترقان في وجوب الزكاة وافترقا في الأُضحية؟ (٥).

قيل: إنما يفترقان في الحقوق المتعلقة بالأموال كالزكاة فأمّا ما يتعلق بالذّمم فلا يفترقان فيه؛ لأنه لا يُعتبر في وجوب تلك الحقوق النصابُ كالحج والنذور والكفارات والأضحية مما يتعلق بالذمم، فلم يفترق الحالُ بين الواجد للنصاب والعادم.

وأيضًا لما كانت واجبةً لما سقطت بمضيّ الوقت إلى غير بدل كسائر الواجبات، ولا يلزم رمي الجمار والجمعة؛ لأن ذلك يسقط إلى بدل فبدل الجمعة الظهر وبدل الرمي الدم (٦).

فإن قيل: الواجبات المؤقتة كلها تسقط بمضي الوقت وإيجاب القضاء يحتاج إلى دلالة؛ لأن القضاء فرض مبتدأ (٧).


(١) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، رد المحتار (٦/ ٣٢٦).
(٢) ينظر: الروض المربع (١/ ١٩٧)، العدة (ص ٢٠١)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٤٦).
(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، رد المحتار (٦/ ٣٢٦).
(٤) ينظر: الروض المربع (١/ ١٩٧)، العدة (ص ٢٠١)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٤٦).
(٥) ينظر: العناية (٦/ ٧٨)، بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، رد المحتار (٦/ ٣٢٦)، المبسوط، للسرخسي (٧/ ٥٢).
(٦) ينظر: الروض المربع (١/ ١٩٧)، العدة (ص ٢٠١)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٤٦)، الحاوي (١٥/ ١٣١).
(٧) ينظر: الروض المربع (١/ ١٩٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>