(٢) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٦٣)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٩). (٣) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٣٢٠)، المدونة (١/ ٣٨٥)، الحاوي (٣/ ١٨٠)، المغني (٤/ ٢٨٣). (٤) ينظر: البحر الرائق (٤/ ١٠٩)، المدونة (١/ ٣٨٥)، الحاوي (٣/ ١٨٠)، المغني (٤/ ٢٨٣). (٥) سبقت ترجمته (١/ ٦١). (٦) لم أقف على الرواية، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٣/ ١٢٢٠) رقم (٦٩٠)، المبدع شرح المقنع، لابن مفلح (٢/ ٤١٩)، الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٦٤). (٧) العقيقة لغة: عق الرجل عن ابنه يعق إذا حلق عقيقته وذبح عنه شاة وتسمى الشاة التي تذبح لذلك: عقيقة. وشرعًا: هو ما يذبح عن المولود يوم السابع، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين. ينظر: كتاب العين (١/ ٦٢)، جمهرة اللغة (١/ ١٥٦)، المجموع شرح المهذب (٨/ ٤٢٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٤٦)، المغني (٩/ ٤٦١).