للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دليله: ما ذكرنا (١).

فإن قيل: لا يمتنع أن لا تجب على المسافر وتجب على المقيم.

بدليل: إعتام الصوم وإتمام الصلاة (٢).

قيل: إنما يفترقان في حقوق الأبدان فيخفف عن المسافر بعضها لما يلحقه من المشقة، فأما حقوق الأموال فلا يختلفان فيها.

بدليل: زكاة المال وصدقة الفطر والعشر والكفارات والأضحية من حقوق الأموال فلم يختلفا فيها (٣).

فإن قيل: كفارة الفطر في شهر رمضان لا تجب سفرًا وتجب حضرًا وهي حق مال (٤).

قيل: السفر والحضر في ذلك سواء؛ لأن الفطر إذا كان مباحًا لم تجب الكفارة سواء كان في الحضر أو في السفر، وإن كان محرمًا فأفطر بالجماع وجبت الكفارة سواء كان في السفر أو الحضر، وإذا تحتم في السفر إذا أحرم به في الحضر وسافر وقلنا أنه لا يجوز له الفطر فمتى أفطر بوطءٍ لزمته الكفارة، وقد قال أحمد - في رواية مُثنّى بن جامع (٥) -: إذا نوى الصوم في السفر ثم وطئ لزمته الكفارة (٦).

فإن قيل: العقيقة (٧) كانت في الجاهلية ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام ثم نسخها


(١) ينظر: التمهيد (١٢/ ٥٨٩)، شرح الزركشي (٣/ ٢٧٤).
(٢) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٦٣)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٩).
(٣) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٣٢٠)، المدونة (١/ ٣٨٥)، الحاوي (٣/ ١٨٠)، المغني (٤/ ٢٨٣).
(٤) ينظر: البحر الرائق (٤/ ١٠٩)، المدونة (١/ ٣٨٥)، الحاوي (٣/ ١٨٠)، المغني (٤/ ٢٨٣).
(٥) سبقت ترجمته (١/ ٦١).
(٦) لم أقف على الرواية، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٣/ ١٢٢٠) رقم (٦٩٠)، المبدع شرح المقنع، لابن مفلح (٢/ ٤١٩)، الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٦٤).
(٧) العقيقة لغة: عق الرجل عن ابنه يعق إذا حلق عقيقته وذبح عنه شاة وتسمى الشاة التي تذبح لذلك: عقيقة.
وشرعًا: هو ما يذبح عن المولود يوم السابع، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين.
ينظر: كتاب العين (١/ ٦٢)، جمهرة اللغة (١/ ١٥٦)، المجموع شرح المهذب (٨/ ٤٢٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٤٦)، المغني (٩/ ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>