للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: لو كان جزية لم يجز للإمام إسقاطه كما لم يجز له النقصان من الدينار (١).

فإن قيل: ففي صدر الإسلام كان بهم فاقة (٢) (٣).

قيل: والمسافر به فاقة ولهذا يأخذ الزكاة (٤).

واحتج المخالف: بما روي عن النبي قال: "ليس في المال حق سوى الزكاة" (٥).

والجواب: أن هذا محمول على غير الضيافة.

واحتج بأنه: لما لم يستحقها الحاضر لم يستحقها المسافر على الحاضر (٦).

والجواب: أن الحاضر غير محتاج والمسافر محتاج وليس يمنع إيجاب الحق في مال الغير عند الحاجة ولا يجب عند عدمها كالمضطر (٧).

فإن قيل: فالمضطر ما يأخذه من الغير يضمنه (٨)، وعندكم أن ما يأخذه الضيف لا يضمنه (٩).


(١) ينظر: المغني (٩/ ٤٣١)، المحرر في الفقه (٢/ ١٨٣)، كشاف القناع (٣/ ١٢٤).
(٢) فاقة: أي حاجة شديدة وأكثر استعمالها في الفقر وضيق المعيشة.
ينظر: تحفة الأحوذي (٦/ ٥٠٩)، النهاية في غريب الأثر (٣/ ٩٤٥).
(٣) ينظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (٢/ ٣١٦)، والبيان والتحصيل (١٨/ ٢٨١)، المجموع (٩/ ٥٨)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤/ ٥٢٠).
(٤) ينظر: المغني (٩/ ٤٣١)، عمدة الفقه (١/ ٣٩).
(٥) أخرجه الترمذي من حديث فاطمة بنت قيس في كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة، رقم (٦٦٠) وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته ليس بكنز، رقم (١٧٨٩)،
قال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٤٥٥): إسناده ضعيف؛ لأن فيه حارثة بن أبي الرجال، (وهو ضعيف).
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال البيهقي: لا يحتج بخبره.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٦٦): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عدي بن الفضل، وهو متروك.
وقال الألباني: ضعيف، ينظر: "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (٩/ ٣٧٠).
(٦) ينظر: الذخيرة (١٣/ ٣٣٥)، البيان والتحصيل (١٨/ ٢٨٠)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١٤٠)، المجموع (٩/ ٥٧) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤/ ٥٢٠).
(٧) ينظر: المغني (٩/ ٤٣١)، الشرح الكبير (١١/ ١١٩).
(٨) ينظر الفتاوى الهندية (٥/ ١٥٢)، المبسوط (٥٥/ ٢٤)، مغني المحتاج (٤/ ١٦٣).
(٩) ينظر: المبدع شرح المقنع (٩/ ١٨٥)، حاشية الروض المربع (٧/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>