للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصوص في وجوب الضيافة من وجوه:

أحدها: قوله: "ليلة الضيف حق فجعلها حقًا عليه.

والثاني: قوله: "فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء اقتضى الدين، وإن شاء تركه"، ولهذا لا يجوز إلا فيما حق واجب.

والثالث: قوله: "نصرته حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرائه من زرعه"، فأوجب نصرته على المسلمين ليتوصل إلى قدر نفقته في يومه وليلته وهذا أيضًا لا يكون إلا فيما هو واجب (١).

فإن قيل: هذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ (٢).

قيل: النسخ يحتاج إلى دليل، وأيضًا فإنها ضيافة تدعو الحاجة إليها في الغالب فكانت واجبة.

دليله: الضيافة على أهل الذمة للمسلمين.

وأصله الضيافة في وقت النبي ، وقد ثبت: "أن عمر بن الخطاب ضرب على أهل الذمة ضيافة ثلاثة أيام"، وفي رواية أخرى "ضيافة ليلة" (٣)؛ ولأن فيه ضربًا من المصلحة وهو أنه متى لم تجب الضيافة فإن نزل بأهل القرية موسر لم يبايعون إلا بزيادة في القيمة لحاجته، وإن نزل بهم فقير لم يضيفوه فيقضي إلى انقطاع طريق المسلمين فجاز أن يجب (٤).

فإن قيل: إذا شرطه على أهل الذمة صار جزية (٥).


(١) ينظر: المغني، (٩/ ٤٣١)، الشرح الكبير (١١/ ١١٩).
(٢) ينظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (٢/ ٣١٦)، البيان والتحصيل (١٨/ ٢٨٠)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١٤٠)، المجموع (٩/ ٥٧)، البيان، للعمراني (٤/ ٥٢٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث عمر بن الخطاب ، (٦/ ٥١٩) رقم (٣٣٤٧١)، وابن زنجويه في "الأموال" (١/ ٣٦٩) رقم (٥٩٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٣٠) رقم (١٨٦٨٨)، وقال الألباني: حسن، ينظر: "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" (٥/ ١٠٢).
(٤) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٧٥)، المغني (٩/ ٣٣٧).
(٥) ينظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (٢/ ٣١٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١٤٠)، المجموع (٩/ ٥٧)، الحاوي (١٤/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>