(٢) العرايا: بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه. وتجوز بشروط خمسة: أحدها: أن يكون دون خمسة أوسق، الثاني: أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، الثالث: أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر. الرابع: أن يشتريها بخرصها للخبر الخامس: أن يتقابضا قبل تفرقهما لأنه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه أحكامه. ينظر: الشرح الكبير (٤/ ١٥٢)، حاشية الروض المربع (٤/ ٥٠٩)، شرح الزركشي (٢/ ٢٠). (٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٩)، عمدة الفقه (١/ ٥٤). (٤) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٩٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٤٧). (٥) ينظر: الإنصاف (٥/ ٢٦)، الفروع (٤/ ١٠٥). (٦) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٣٣). (٧) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٣٤).