للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلأ (١)، قال في رواية ابن منصور: في رجل غصب أرضًا يرعى كلاها إذا لم يحط عليها (٢)، وقد نقل الميموني عنه: ما عليه حائط فلا يدخله؛ لأنه حريم، قيل له فإن جهل فدخله فتأول فأكل ما سقط فقال: إن تأول فهاه، وظاهر هذا أنه سوغ التأويل مع وجود الحائط (٣).

ووجه التأويل: عموم حديث أبي سعيد ولم يفرق بين الحائط وغيره (٤).

وإن قاسوا على الزرع ولبن الماشية ففيه روايتان:

إحداهما: جواز الأكل منها؛ كالثمار نص عليه في رواية بكر بن محمد فقال: إذا كان يمر في نخل أو إبل في صحراء أو سنبل قائم أكل منه وإن كان قد أحرزت الثمرة أو الحنطة في البيوت أو إبل أو غنم قد أويت إلى المراح فلا يأكل منه ويأكل من الميتة (٥)، وكذلك نقل يعقوب بن بختان (٦) عنه أنه: سئل يؤكل من الفريك (٧)؟ قال: نعم، وهو اختيار أبي بكر وقاسه على النخلة والوجه فيه ما تقدم من حديث أبي سعيد بلفظين (٨).

وفيه رواية أخرى: لا يباح نص عليه في رواية الحسن بن علي بن الحسن (٩) وقد سأله عن الرجل يمر بالحائط فإن لم يكن حائطًا أيأكل من الثمار وحدها؟ فإن كان حائطًا فلا، وأما الزرع والسنبل فليس له أن يأكل.


(١) الكلأ: النبات والمرعى الرطبة فإذا يبس فهو الحشيش.
ينظر سبل السلام (٢/ ١٩٧) شرح النووي على مسلم (٩/ ١٢٥).
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٩/ ٤٧٠٥) رقم (٣٣٦٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٦/ ١٦٩)، المبدع شرح المقنع (٣/ ٣٦١).
(٣) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٩/ ٤٧٠٥) رقم (٣٣٦٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٦/ ١٦٩)، المبدع شرح المقنع (٣/ ٣٦١).
(٤) يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري قال: أراه عن النبي قال: "إذا أتيت على حائط فناد صاحبه ثلاث مرات، فإن أجابك، وإلا فكل وإلا فاشرب في غير أن تفسد"، وقد سبق تخريجه.
(٥) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٣٤).
(٦) هو يعقوب بن إسحاق بن بختان نسب هنا الى جده وهو من أصحاب الامام احمد وكان احد الصالحين الثقات ينظر: طيقات الحنابلة ص ٢٧٦، تاريخ بغداد (١٤/ ٢٨٠).
(٧) الفريك: قمح يشوى أول نضجه قبل أن يجف ثم ييبس ويجرش ويطبخ.
ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة مادة (فرك)، مختار الصحاح (١/ ٥١٧) باب (الفاء) مادة (فرك).
(٨) لم أقف على هاتين الروايتين، وينظر: المغني (٩/ ٤١٨)، شرح الزركشي (٣/ ٢٦٥)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٥).
(٩) سبقت ترجمته (١/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>