للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بالقياس عليها إذا كان عليها حائط (١).

والجواب: أنه إذا كان عليها حائط فلم يحصل من صاحبها إلا بأذن، إذ لو أذن لم يحوط عليها حائطًا وليس كذلك إذا لم يكن عليها حائط، فإنه قد حصل منه الإذن من جهة العرف فهو كما لو قدم طعامه إلى قوم ولم يصرح بالإذن في الأكل، وكذلك إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه لم يضمن عندنا (٢)، وعند أبي حنيفة (٣)؛ لأنه مأذون من جهة العرف، فعلى هذا إن لم يكن عليها حائطًا وكان صاحبها حاضرًا لم يجز الأكل إلا عن إذنه وهذا قياس قول أحمد؛ لأنه قال: في رواية الفضل (٤) وبكر بن محمد (٥) والمروذي (٦) والميموني (٧) لحائط حريم (٨).

وهذا المعنى موجود إذا كان صاحبه حاضرًا؛ لأنه إذا كان الحائط حريمًا يمنع فحضوره أولى، ولهذا كان حضوره حرزًا للثمار في إيجاب القطع؛ كالحائط، ويحمل إطلاق قول أحمد: إذا لم يكن حائطًا أكل إذا لم يكن صاحبه حاضرًا وكذلك الحكم في اللقاط لا يدخل إلا بإذن صاحبه إذا كان حاضرًا، قال في رواية أبي طالب: لا يدخل حائطًا ولا أرضًا إلا بإذن صاحبه (٩)، وكذلك قال في رواية ابن منصور: ولا أرى أن يدخلوا أرض الرجل إلا بإذنه، ولا أرى لصاحب الأرض منعهم (١٠)، وكذلك الحكم في الدخول إلى أرض غيره لأخذ


(١) ينظر: السير الصغير (ص ٢٤٩)، والمبسوط (١٠/ ١٢٦).
(٢) ينظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٢٨)، المغني (٩/ ٤٥٠).
(٣) ينظر: الاختيار (١/ ٥١)، المبسوط (١٢/ ١٧)، المحيط البرهاني (٥/ ٤٧٩).
(٤) سبقت ترجمته (١/ ٦١).
(٥) سبقت ترجمته (١/ ١٣٦).
(٦) سبقت ترجمته (١/ ٦٠).
(٧) سبقت ترجمته (١/ ١٨٥).
(٨) لم أقف على هذه الروايات، وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (١/ ٣٢١) رقم (٢٧٢)، المغني (٩/ ٤١٧)، الشرح الكبير (١١/ ١٠٩).
(٩) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٩/ ٤٧٣٠) رقم (٣٣٩١)، الشرح الكبير (١١/ ١٠٩).
(١٠) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٩/ ٤٧٣٠) رقم (٣٣٩١)، المغني (٩/ ٤١٧)، الشرح الكبير (١١/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>