للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتج المخالف: بما روي عن النبي قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه" (١).

والجواب: أنه محمول على غير الثمار (٢).

واحتج بأنه: مال من له حرمة فلم يحل تناوله من غير ضرورة إلا بإذنه.

دليله: غير الفواكه.

والجواب: أن هذا قياس يعارض نص السنة فلا يحتج به، وعلى أنه لا يمتنع أن يباح ذلك في الطعام خاصة (٣).

بدليل: مال الغنيمة يجوز للغانمين الأكل من الطعام وعلف الدواب وإن لم يجز الانتفاع بالثياب والكراع والسلاح (٤)، وكذلك قال أبو حنيفة يجوز الانتفاع بسلاح أهل البغي وإن لم يجز بغيره من أموالهم (٥)، وكذلك يسقط عنه من الزكاة بقدر ما يأكل وإن لم يسقط عنه في غيرها من الأموال (٦).


(١) أخرجه أحمد في مسنده من طريق أبي حرة الرقاشي عن عمه (٣٤/ ٢٩٩) رقم (٢٠٦٩٥)، والدارقطني في سننه (٣/ ٤٢٤) رقم (٢٨٨٦)، والبيهقي في سننه (٦/ ١٦٦)، وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (٢/ ١٢٦٨): صحيح.
(٢) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٣٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٦٢).
(٣) يشير إلى حديث عن أبي حميد الساعدي، أنه أخبره: أن رسول الله استعمل عاملا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: "أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، فنظرت أيهدى لك أم لا؟ " ثم قام رسول الله عشية بعد الصلاة، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "أما بعد، فما بال العامل نستعمله، فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر: هل يهدى له أم لا، فوالذي نفس محمد بيده، لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرًا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها، تيعر، فقد بلغت".
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي من حديث أبي حميد الساعدي (٨/ ١٣٠): باب كيف كانت يمين النبي رقم (٦٦٣٠).
(٤) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٣٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٦٢).
(٥) ينظر: الفتاوى الهندية (٢/ ٢١٢)، اللباب في شرح الكتاب (١/ ٣٩٥)، الهداية شرح البداية (٢/ ١٤٨)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٤).
(٦) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٦١)، الشرح الكبير (٢/ ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>