للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: نحن نخالفكم في هذا الأصل ونقول ما يأكله من ذلك يحتسب عليه زكاته (١).

قيل: قد دللنا عليه بالخبر (٢).

فإن قيل: لا يمتنع أن يباح ذلك في الثمرة التي تعلقت بها الزكاة ولا يباح ههنا؛ لأن الزكاة تجب على طريق المواساة (٣).

قيل: إن كان لهذه العلة كان يجب في بقية الأموال الزكاتية أن يتصرف فيها على وجه يسقط حقهم لوجود هذه العلة، وأجمعنا على أنه لا يجوز.

ويدل عليه: لو نذر أن يضحي بشاة بعينها جاز له أن يأكل منها عندهم (٤)، وعندنا أيضًا على ما ذكره أبو بكر في كتاب التفسير مع تعلق حق الفقراء بها كذلك ههنا وأيضًا فإن تعلق حق الغير بالطعام لا يمنع جواز الأكل منه (٥).

دليلنا: الغانمون يجوز لهم أن يأكلوا من الطعام المغنوم مع تعلق حق الغانمين به كذلك ههنا (٦).

فإن قيل: إنما أبحنا ذلك للضرورة وهو انقطاع الميرة (٧) (٨).

قيل: الضرورة لا تسقط الضمان كمن اضطر إلى طعام الغير ولما سقط الضمان كذلك ههنا (٩).


(١) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/ ٣٥٢)، الذخيرة (١٣/ ٣٤٢)، الحاوي (١٥/ ١٧٠).
(٢) ينظر الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٦١)، الشرح الكبير (٢/ ٥٧١).
(٣) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/ ٣٥٢)، الذخيرة (١٣/ ٣٤٢)، المجموع (٩/ ٥٤)، الحاوي (١٥/ ١٧٠).
(٤) ينظر: الذخيرة (٣/ ٣٦٩)، الإقناع للشربيني (٢/ ٥٩٢).
(٥) ينظر: المبدع شرح المقنع (٣/ ٢١٦)، المغني (١١/ ١١٨).
(٦) ينظر: مغني المحتاج (٢/ ٣٩٩)، نهاية المحتاج (٥/ ٤١١).
(٧) الميرة: الاسم والفعل يمير ميرا، والميرة أن تأتيهم بطعامهم، مار يمير ميرا.
ينظر: غريب الحديث (١/ ٩٠)، الصحاح (٢/ ٨٢١) مادة (مير).
(٨) ينظر: المحيط البرهاني (٥/ ٣٥٢)، والذخيرة (١٣/ ٣٤٢)، البيان والتحصيل، (١٧/ ٧١)، والحاوي (١٥/ ١٧٠).
(٩) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٣٣)، والكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>