قال البيهقي: لو كان يثبت مثله عندنا لم نخالفه والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه، وابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية باب من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها. (٤/ ٢٩٥). (٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص ٤١٠). (٣) لم أقف على ترجمته. (٤) ينظر: المحيط البرهاني (٥/ ٣٥٢)، والذخيرة (١٣/ ٣٤٢)، البيان والتحصيل (١٧/ ٢٧١)، والمجموع (٩/ ٥٤)، والحاوي (١٥/ ١٧٠). (٥) معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي الإمام، الحافظ، القدوة، أبو محمد ابن الإمام أبي المعتمر التيمي، البصري. روى عن: أبيه، وحميد الطويل، وإسماعيل بن أبي خالد، وغيرهم، وروى عنه الثوري، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم. قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة، زاد أبو حاتم: صدوق. ولد سنة (١٠٦ هـ)، وتوفي سنة (١٨٧ هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٧٧)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٢٧). (٦) هو ابن أبى الحكم الغفاري، قيل اسمه الحسن، وقيل عبد الكبير بن الحكم بن عمرو من الذين عاصروا صغار التابعين روى له أبو داود -ابن ماجه، قال ابن حجر: مستور وقال الذهبي: لا يكاد يعرف. انظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٥٩١)، تهذيب الكمال، (٣٤/ ٤٣٥)، لسان الميزان (٩/ ٤٨٩) (٧) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب من قال إنه يأكل مما سقط، رقم (٢٦٢٢)، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم، أو حائط هل يصيب منه، رقم (٢٢٩٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٢٠)، والطبراني في الكبير (٤٤٥٩)، والطبراني (٤٤٦٠) من طريق الفضل بن موسى، عن صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو الغفاري. وصالح بن أبي جبير روى عنه ثقتان، وأبوه تفرد بالرواية عنه صالح ابنه، وذكرهما ابن حبان في "الثقات"، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الألباني: في ضعيف سنن أبي داود (٣/ ٣٩): ضعيف. (٨) لم أقف عليه لأبي بكر.