(٢) ينظر: المبدع شرح المقنع (٢/ ٣٤٥)، المغني، (٩/ ٤١٧)، شرح منتهى (٣/ ٤١٥). (٣) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الإمام، القدوة، الثبت، شيخ الإسلام، أبو علي التميمي، اليربوعي، الخراساني (روى له البخاري، ومسلم وأبو داود، والنسائي، والترمذي). روى عن الأعمش، ومنصور، وعبيد الله بن عمر، وغيرهم، وروى عنه: الثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ثقة مأمون، وقال الدارقطني: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة نبيلا فاضلا عابدا ورعا كثير الحديث مات سنة (١٨٦ هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٢١) وما بعدها، تهذيب التهذيب (٨/ ٢٩٤) وما بعدها. (٤) سبقت ترجمته (١/ ١٠٠). (٥) سبقت ترجمته (١/ ٨٣). (٦) عمرو بن الأسود، ويقال: عمير بن الأسود، أبو عياض العنسي الحمصي، وقيل: كنيته أبو عبد الرحمن (روى له البخاري، ومسلم وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه). روى عن عمر وابن مسعود، وأبي الدرداء، وغيرهم، وروى عنه: روى عنه مجاهد، وخالد بن معدان، وأبو راشد الحبراني. قال ابن سعد: ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات. مات في خلافة معاوية. ينظر: تاريخ الإسلام (٢/ ٨٦٥) وما بعدها، تهذيب التهذيب (٨/ ٥). (٧) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. يحيى بن سليم الطائفي يروي عن عبيد الله أحاديث يهم فيها كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (١/ ٥١٦) وقد سأله عن هذا الحديث نفسه. وأخرجه الترمذي في الجامع الكبير (١٣٣٣)، وفي العلل الكبير (١/ ٥١٦) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن يحيى بن سليم الطائفي، بهذا الإسناد، وقال الترمذي حديث غريب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٦٨٣)، وأبي داود (١٧١٠ - ١٧١٣) و (٤٣٩٩٠)، والترمذي (١٣٣٤) وإسناده حسن، وقال النووي في المجموع شرح المهذب (٩/ ٥٤) من مر ببستان غيره، وفيه ثمار، أو مر بزرع غيره فمذهبنا أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئًا إلا أن يكون في حال الضرورة التي يباح فيها الميتة، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور. وقال أحمد: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز له الأكل منه من غير ضرورة، ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين، وفي الرواية الأخرى: يباح له ذلك عند الضرورة ولا ضمان. ونقل عن الشافعي أنه علق القول بهذا الحديث على صحته، وأن البيهقي نقل تضعيفه عن ابن معين والبخاري وقال: وقد جاء من أوجه أخر وليست بقوية، لكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٩٠) قال: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، وقد بينت ذلك في كتابي "المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة"، وقوله: (ولا يتخذ خبنة قال ابن ماجه في سننه (٣/ ١٣٥) الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه.