للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكلوا أثمانها" (١).

وروى ابن عباس عن النبي : "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله ﷿ إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" (٢)، قال أبو الحسن التميمي: فلو كانت شريعته ناسخة لجملة شريعتهم لما لعنهم على ما هو مباح في شريعتهم (٣).

فإن قيل: يحتمل أن يكون لعنهم على فعلهم ذلك في الوقت الذي كان محرمًا عليهم في شريعتهم.

قيل: قد روي في الخبر أنه لعنهم في الوقت الذي يعتقدون تحريمه في وقتنا فروى أبو الحسن التميمي بإسناده عن عمر عن النبي قال: "لعن الله اليهود يحرمون الشحوم ويأكلون أثمانها" (٤) والتحريم من جهتهم جاء بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا﴾ [الأنعام: ١٤٦]، فالقرآن يقول حرمنا فجعل العلة القرآن وهذا موجود في تحريم السبت (٥).

فإن قيل: فالدلالة على نسخ ذلك في هذه الشحوم مباحة في حق المسلمين إذا تولوا ذبحها فلو كان التحريم باقيًا لوجب أن يعم المسلمين؛ لأنه كان في شريعة موسى (٦).

قيل: لا يمتنع أن ......... (٧) وإذا ثبت بما ذكرنا تحريم ذلك عليهم فنقول ما كان محرمًا على ذابحه كان محرمًا على غيره.


(١) أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رقم (٢٩٦١)، وابن حبان في صحيحه (٤٩٣٨)، وأصله في الصحيحين.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رقم (٢٢٢١)، وابن حبان في صحيحه (٤٩٣٧)، وأصله في الصحيحين.
(٣) ينظر: المسودة في أصول الفقه (ص ١٩٣)، وروضة الناظر (١/ ٤٥٧).
(٤) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه رقم (٢٢٢٣)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام رقم (١٥٨٢) من حديث عمر بن الخطاب .
(٥) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (٥/ ١٤٠٩)، تفسير الثعلبي (٣/ ١١٤)، تفسير ابن كثير (٢/ ٤٦٧).
(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي (١/ ١٢٠١)، تفسير أبي السعود (٢/ ٥٨)، تفسير روح البيان (٣/ ٨٨).
(٧) طمس في الأصل يقدر بسبع كلامات.

<<  <  ج: ص:  >  >>