للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحم ضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث (١) من نجد وكانت تحت رجل من بني صفير، وكان رسول الله لا يأكل شيئًا حتى يعلم ما هو، فقال بعض النسوة: ألا تخبرون رسول الله ما يأكل، فأخبرته أنه ضب، فتركه فقال خالد: سألت رسول الله أحرام هو؟ قال: "لا، ولكنه طعام ليس في قومي؛ فأجدني أعافه". فاجتررته إلي فأكلته ورسول الله ينظر (٢).

وروى أحمد في "المسند" بإسناده عن ابن عمر قال: سئل النبي عن الضب فقال: "لست بآكله ولا محرمه" (٣).

وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس أن خالته أهدت إلى رسول الله سمنًا وضبًا وأقطًا (٤) فأكل من السمن ومن الأقط وترك الضب تقذرًا وأكل على مائدته ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله (٥).

وهذه الأخبار نصوص في الإباحة، واعتراضهم على هذه الأخبار بالمعارضة بأخبارهم، ويأتي الكلام عليها، ولأنه يطهر بالذكاة أو يجوز الانتفاع بجلده فكان مباحًا.


(١) هي هزيلة بنت الحارث الهلالية، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وهي أيضًا خالة ابن عباس، وخالد بن الوليد، وهي التي أهدت السمن والأقط والضب إلى رسول الله فأكل السمن والأقط، ولم يأكل الضباب، تركها تقذرًا، وأكلت على مائدته وكانت تسكن البادية. ينظر: الاستيعاب (٤/ ١٩٢٠، ١٩٣١)، أسد الغابة (٧/ ٢٧٥ - ٣٠٦)، الإصابة (٨/ ٣٣٩ - ٣٤٠،٣٧٧).
(٢) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له، رقم (٥٣٩١)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الضب، رقم (١٩٤٦)، وأحمد في المسند رقم (١٦٨١٢).
(٣) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في كتاب الذبائح والصيد، باب الضب، رقم (٥٥٣٦)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الضب، رقم (١٩٤٣)، وأحمد في المسند رقم (٤٨٨٢).
(٤) أقط: الأقط من اللبن مخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل، والقطعة أقطة، وأقطت القوم أقطًا، أي: أطعمتهم ذلك، وطعام مأقوط: خلط بالأقط. ينظر: العين (٥/ ١٩٤)، مقاييس اللغة (١/ ١٢١)، المحكم والمحيط الأعظم (٦/ ٤٦٧).
(٥) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية، رقم (٢٥٧٥)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الضب، رقم (١٩٤٧)، وأبو داود في كتاب الأطعمة، باب في أكل الضب، رقم (٣٧٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>