للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي: لم يزل الناس يأكلونه حتى إنه يباع لحم الضبع عندنا بمكة بين الصفا والمروة (١).

وأيضًا ما روى أحمد في "المسند" بإسناده عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار (٢) أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله الأنصاري (٣) عن الضبع؛ فقلت: آكلها قال: نعم، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم (٤).

فإن قيل: يحتمل أن يكون ذلك من قول جابر (٥) والذي سمعه من النبي أنه صيد يحل اصطياده وفيه الجزاء (٦).

قيل: السائل سأله عن شيئين عن أكلها وعن كونها صيدًا، ثم قال له بعد ذلك: سمعت ذلك من نبي الله قال: نعم؛ فالظاهر من هذا أنه سمع الأمرين من النبي ، بل الظاهر أن السؤال إنما قصد به جواز الأكل؛ لأنه لا غرض في اصطياده إلا للأكل.

وأيضًا فإنه حيوان يطهر جلده بالذكاة أو يجوز الانتفاع بجلده؛ فوجب أن يحل أكله (٧).


(١) ينظر: الأم (٢/ ٢٦٥)، اللباب في الفقه الشافعي (ص ٣٩٢)، التنبيه (ص ٨٣)، المهذب (١/ ٤٤٩)، نهاية المطلب (١٨/ ٢١١).
(٢) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القرشي المكي، (حليف بنى جمع)، الملقب بالقس لعبادته ودينه، من الوسطى من التابعين، روى عن: جابر بن عبد الله، وشداد بن الهاد، وعبد الله بن بابيه، وغيرهم، وروى عنه: عبد الله بن عبيد بن عمير، وعبد الملك بن عبد العزيز، وغيرهم. قال محمد بن سعد، وأبو زرعة، والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: ثقة عابد، توفي سنة ١١٠ هـ. ينظر: التاريخ الكبير (٥/ ٣٠١)، تهذيب الكمال (١٧/ ٢٢٩).
(٣) سبقت ترجمته (١/ ٨٩).
(٤) أخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، رقم (٨٥١)، سنن الترمذي ت بشار (٢/ ٢٠٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الصيد والذبائح، الضبع رقم (٤٣٢٣)، وابن ماجه في كتاب الصيد، باب الضبع رقم (٣٢٣٦)، وقال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث (ص: ٤٣١): صححه البخاري، وقال ابن حجر: صححه ابن حبان والحاكم، ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٢٠٩)، وقال الألباني: "صحيح". ينظر: "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" (٨/ ١٤٥).
(٥) قال الألباني: "صحيح". ينظر: "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" (٨/ ١٤٥).
(٦) ينظر: المبسوط (١١/ ٤٠٧)، الهداية شرح البداية (٤/ ٦٨).
(٧) ينظر: المغني (١١/ ٧٩)، الحاوي (١٥/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>