للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفحل (١)، وعن المياثر الأرجوان (٢) (٣).

وروى أبو داود بإسناده عن أبي ثعلبة الخشني (٤) أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع (٥)، وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير (٦).

وروى بإسناده عن خالد بن الوليد قال: غزوت مع النبي خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم (٧) فقال رسول الله : "ألا لا يحل أموال المعاهدين (٨) إلا بحقها، وحرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من


(١) عسب الفحل: ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، وعسبه أيضا: ضرابه. يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا، ولم ينه عن واحد منهما وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه فإن إعارة الفحل مندوب إليها. ينظر: النهاية في غريب الأثر (٣/ ٤٦٤)، المصباح المنير (٢/ ٤٠٨)، المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٦١).
(٢) المياثر: هي وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب. والميثرة، بالكسر، مفعلة من الوثارة، وأصلها موثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم. ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (١/ ٩١٥) مقاييس اللغة (٦/ ٨٥).
الأرجوان: والأرجوان صبغ أحمر يتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال. ينظر: لسان العرب (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩) مجمل اللغة لابن فارس (١/ ٤٢٤).
(٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من حديث علي بن أبي طالب (رقم ١٢٥٤)، والأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، لضياء الدين المقدسي (٢/ ١٥٨)، وقد ذكر ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٦٣، ٣٦٤): أن في هذا الحديث انقطاعا، وتكلم في بعض رجاله.
(٤) سبقت ترجمته (٢/ ٩٨). ينظر: الطبقات الكبرى (٧/ ٢٩١)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٤/ ١٦١٨)، سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٦٧)، الإصابة في تمييز الصحابة (٧/ ٥٠).
(٥) أخرجه البخاري من حديث أبي ثعلبة في كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع رقم (٥٥٣٠)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع رقم (١٩٣٢).
(٦) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، رقم (١٩٣٤)، وأبو داود في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع رقم (٣٨٠٣).
(٧) حظيرة: (مفرد) جمعها: حظيرات، وحظائر: وهي موضع يحاط عليه لتأوي إليه الماشية أو الطيور. ينظر: المخصص (١/ ٥١٢)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٤٥٩)، معجم اللغة العربية المعاصرة (١/ ٥١٩).
(٨) المعاهد: المبايع والمحالف، وسمي الذمي معاهدا لأنه بايع على إقراره على ما هو عليه، وإعطاء الجزية. ينظر: شمس العلوم (٧/ ٤٨١١)، لسان العرب (١٢/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>