للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقذره" (١).

وروي أن النبي سئل عن الجراد فقال: "لست آكله ولا أحرمه" (٢)، وكان ابن عمر لا يأكل الجراد (٣)؛ فقد امتنع النبي من أكل الضب والجراد مع كونهما مباحين (٤).

قيل: قد بين أن امتناعه لم يكن عن تحريم، وإنما كان تنزيهًا (٥).

فإن قيل: فروى سلمان الفارسي (٦) أن رجلًا سأل رسول الله عن السمن والخبز فقال : "الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه" (٧). وروي: " … في القرآن" (٨)، وهذا يمنع الرجوع إلى عرفهم وعاداتهم؛ لأنه رد ذلك إلى كتاب الله ﷿ (٩).

قيل: معناه: ما أحله في كتابه أو سنة نبيه أو ما جرت به عاداتكم، وكذلك الحرام والذي يدل على صحة هذا: أن ههنا أشياء محرمة لم يصرح بذكرها في القرآن، ومن الآية دلالة ثانية، وهو أنه قسمه إلى خبيث وطيب، وعندهم جميعه طيب (١٠). ومن جهة


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة، رقم (٥٣٨٩)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الضب، رقم (١٩٤٥).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب في أكل الجراد رقم (٣٨١٣)، وابن ماجه في كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد رقم (٣٢١٩)، والمعجم الكبير، للطبراني، (٦١٤٩)، وقال ابن حجر: مرسل. ينظر: فتح الباري (٩/ ٦٢٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٤٥٧٦)، مصنف عبد الرزاق (٨٧٥٤)، الفوائد، للشافعي، (ص ٢٥٢)، وقال نبيل سعد الدين سليم جرار في الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء: إسناده صحيح (٤/ ٢٢٤).
(٤) ينظر: الذخيرة (٤/ ١٠٠)، بداية المجتهد (١/ ٤٦٩)، الأم (٢/ ٢٤٩)، الحاوي الكبير (١٥/ ١٣٧).
(٥) ينظر: شرح الزركشي (٣/ ٢٦٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٨).
(٦) سبقت ترجمته (٢/ ١٠٤).
(٧) أخرجه الترمذي في أبواب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء رقم (١٧٢٦)، وابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن رقم (٣٣٦٧)، قال الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقال في فتح الغفار (٤/ ١٩٠٠): وإسناد ابن ماجه فيه سيف بن هارون وهو ضعيف متروك.
(٨) لم أقف على هذه الرواية.
(٩) ينظر: الحاوي (١٥/ ١٣٥)، الشرح الكبير (١١/ ٧٣).
(١٠) ينظر: حلية العلماء (٣/ ٣٥٥)، المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٥)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوايه (٨/ ٣٩٧١)، الشرح الكبير (١١/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>