للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجواب: أن هذا ضعيف؛ قال أحمد في رواية حنبل: ابن أبي ليلى ضعيف الحديث.

وعلى أن تخصيصه له إذا أشعر تنبيه على أنه إذا لم يشعر كان ضعيفا أولى أن يتبع أمه في الذكاة، ولأنه يحتمل أن تكون هذه الزيادة من كلام الراوي أو وجها في كلام النبي (١).

واحتج بما روى الشالنجي عن معمر بن اليمان (٢) عن عبد الله بن زياد (٣) عن نافع (٤) عن ابن عمر أنه كان يقول: "إذا نحرت الناقة وفي بطنها ولد فذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما قد نبت شعره وتم خلقه" (٥).

وفي لفظ آخر: كان لا يرى بأسا بأكل الجنين إذا أشعر ويكرهه إذا لم يشعر (٦).


(١) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٩١٤)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص ٦٩٤)، القوانين الفقهية (١/ ١٢٢)، بداية المجتهد (١/ ٤٤٣).
(٢) لم أقف عليه.
(٣) هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان أبو عبد الرحمن المخزومي مولى أم سلمة. قال أبو داود: ولي قضاء المدينة، وكذبه مالك وابن معين وقال أحمد: متروك الحديث إنما كان يعرف بالصلاة ولم يكن يعرف بالحديث. ينظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٤٢٣)، وإكمال تهذيب الكمال (٧/ ٣٦٠)، والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (٢/ ٣٨).
(٤) سبقت ترجمته (١/ ٨٠).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٩٠) رقم (٨)، والبيهقي في سننه (٩/ ٥٦٣) وقال: هذا هو الصحيح موقوف. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٥٦٣).
أخرجه الحاكم (٤/ ١١٤)، من طريق محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه ولكنه يذبح حتى ينصب ما فيه من الدم.
ومن هذا الطريق أخرجه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٧٥)، وقال محمد بن الحسن من أهل واسط يروى عن محمد بن إسحاق روى عنه أهل بلده يرفع الموقوف ويسند المراسيل روى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي … وذكر الحديث.
وقال: الزيعلي في نصب الراية (٤/ ١٩٠): ورجاله رجال الصحيح وليس فيه غير ابن إسحاق وهو مدلس لم يصرح بالسماع فلا يحتج به ومحمد بن الحسن ذكره ابن حبان في "الضعفاء" وروى له هذا الحديث. وقال الألباني: وبالجملة فهذه الطرق عن ابن عمر كلها معلولة. ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٨/ ١٧٥).
(٦) ينظر: القوانين الفقهية (١/ ١٢٢)، بداية المجتهد (١/ ٤٤٣)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٩١٤)، المعونة على مذهب عالم المدينة ص (٦٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>