للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطيب والطهارة دون القطع وإنما القطع سبب للذكاة (١).

جواب رابع: عن أصل السؤال وهو أنه قد روى أبو الوداك عن أبي سعيد الخدري (٢) أنه قال: سألت رسول الله أن أحدنا ينحر الناقة ويذبح البقرة أو الشاة فنجد في جوفها جنينا أفيأكله أم يلقيه؟ فقال: "إن شئتم كلوه فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه"، وهذا خاص في أن الجنين خرج ميتا؛ لأنهم قالوا: أنلقيه؟ فلا يقال نلقيه إلا لميت وقد أباح لهم أكله (٣).

وروى يحيى بن سعيد (٤) عن مجالد (٥) عن أبي الوداك عن أبي سعيد: "أن النبي: سئل عن الجنين يخرج ميتًا فقال: إن شئتم فكلوه" وهذا نص.

فإن قيل: قوله يخرج ميتا معناه: قارب الموت كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠] وقال: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٢] معناه: فإذا قاربن بلوغ الأجل، وأفاد بهذا أنه وإن صار إلى حال لا يبقى معه وقارب الموت فإنه يجوز أن يذكى؛ لأن من الناس من يقول: أن الشاة إذا صارت إلى حال يعلم أنها لا تعيش لم يجز ذكاتها (٦).

قيل: ما قارب الموت لا يلقى؛ لأنه يصح ذكاته فعلم أن المراد به: الميت الذي لا يصح ذكاته (٧).


(١) ينظر: مختصر الإنصاف والشرح الكبير (ص ١٨)، المغرب في ترتيب المعرب مادة (ذ ك و) (ص ١٧٥)، الروض المربع (١/ ٤٤٩)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٤/ ٣١٦).
(٢) سبقت ترجمته (١/ ٧٧).
(٣) ينظر: شرح الزركشي (٣/ ٢٥٤)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٢)، كشاف القناع (٦/ ٢٠٩).
(٤) سبقت ترجمته (١/ ٨٠).
(٥) هو مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران بن شرحبيل بن ربيعة بن مرثد بن جشم الهمداني أبو عمرو، ويقال: أبو سعيد الكوفي، العلامة، قال البخاري: مات في ذي الحجة، سنة ١٤٤ هـ.
ينظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٩)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٨٤).
(٦) وهو قول أبي يوسف وحمد؛ إذ إن أبا حنيفة يكتفي بأصل الحياة لصحة التذكية.
ينظر: البحر الرائق (٨/ ١٩٧)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٨٦)، المبسوط (١٢/ ٨).
(٧) ينظر: العدة شرح العمدة (ص ٤٩٣)، الحاوي الكبير (١٥/ ١٤٩)، المجموع شرح المهذب (٩/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>