(٢) سبق تعريفه في كتاب الصيد. (٣) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٢٦)، العدة شرح العمدة (ص ٤٩٣)، الحاوي الكبير (١٥/ ١٤٩)، المجموع شرح المهذب (٩/ ١٢٨). (٤) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة ﵁ في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر رقم (٨٣)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور رقم (٦٩)، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر رقم (٣٨٦) جميعا بدون قوله: ذكي ميتته، وقال الألباني: صحيح. ينظر: مشكاة المصابيح (١/ ١٤٩). (٥) أخرجه أبو داود من حديث سلمة بنت المحُبق في كتاب اللباس، باب في أهب الميتة رقم (٤١٢٥)، والنسائي في السنن في كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة (٤٢٤٣) بلفظ "دباغها طهورها". قال البوصيري في إتحاف المهرة (١/ ٢٩٤): هذا إسناد فيه مقال، جون بن قتادة قال أحمد: لا يعرف. وقال ابن المديني: معروف، لم يرو عنه غير الحسن. وجهله مرة، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات. قال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٦٠٧): هذا الحديث حسن.