(٢) ينظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٠٤)، الهداية شرح بداية المبتدي (٤/ ٣٥١)، البحر الرائق (٨/ ١٩٥). (٣) أخرجه أبو داود من حديث حمنة بنت جحش ﵂ في كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة رقم (٢٨٧)، والترمذي في أبواب الطهارة، باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، (١٢٨)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة، أو كان لها أيام حيض فنسيتها رقم (٦٢٧)، والحاكم في مستدركه (٦١٥)، قال أحمد والترمذي: حسن صحيح، وقال البخاري: حسن، وقال الحاكم: له شواهد وخالف ابن منده وابن حزم فضعفاه، وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال الألباني: حسن. ينظر: مشكاة المصابيح (١/ ١٧٦)، والبدر المنير لابن الملقن (١/ ٧٧). (٤) ينظر: المبدع شرح المقنع (١/ ٢٢٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٧). (٥) ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٤٩)، المجموع شرح المهذب (٩/ ١٢٨)، الشرح الكبير على متن المقنع (١١/ ٥٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢١).