للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يذكر غيره (١).

فإن قيل: الغرض منه بيان موضع الذكاة دون بيان ما يجوز الاقتصار عليه في الذكاة (٢).

قيل: الغرض منه بيان الأمرين المحل وما يجوز الاقتصار عليه، وأيضا قوله : "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" (٣).

وهذا يدل على أن ما كان فيه راحة للذبيحة فهو ذكاة صحيحة، وهذا فيه راحة لها، ويدل عليه ما روى ابن خديج عن النبي قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا ما كان من سن أو ظفر" (٤)، وهذا قد أنهر الدم فوجب بحق الظاهر أن يباح، وأيضا فإنه قطع موجب في محل الذكاة فجاز أن تكون ذكاة صحيحة قياسا على قطع الأوداج الأربعة أو قطع أكثرها (٥).

فإن قيل: المعنى في الأصل أنه أوجى (٦) وليس كذلك ها هنا فإنه يبطئ خروج الروح فيتعذب الحيوان (٧).

قيل: فيجب أن يشترط قطع الأوداج الأربعة والوريدان؛ لأنه أوجي، ولأن ما


= روح بن عبادة، عن صالح بن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله أمر عبد الله بن حذافة أن يطوف في أيام منى "ألا لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله"، وصالح بن أبي الأخضر مع ضعفه يعتبر به. وقال الألباني: ضعيف.
ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٨/ ١٧٦).
(١) ينظر: المغني (٩/ ٣٩٧)، كشاف القناع (٦/ ٢٠٦).
(٢) ينظر: بداية المجتهد (١/ ٤٤٥)، القوانين الفقهية (١/ ١٢٣)، مواهب الجليل (٤/ ٣١٤).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة رقم (١٩٥٥) من حديث شداد بن أوس ، وعبد الرزاق في مصنفه (٨٦٠٣)، ومن طريقه أخرجه النسائي في المجتبى (٧/ ٢٢٩)، والطبراني فى الكبير رقم (٧١٢١). وأبو عوانة (٥/ ١٩٠ - ١٩١ و ١٩١)، من طرق عن أيوب، به. ومن طريق حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن شداد، به. لم يذكر أبا الأشعث في الإسناد، وقد ذكر في أسانيد أخرى.
(٤) سبق تخريجه (٢/ ١٦٢).
(٥) ينظر المغني (٩/ ٣٩٧)، كشاف القناع (٦/ ٢٠٦)، المبدع (٣/ ٢٢٠)، الحاوي (١٥/ ٨٧).
(٦) أوجى: أي قطع.
ينظر لسان العرب (١٥/ ٣٧٩).
(٧) ينظر: المدونة (١/ ٥٤٣)، بداية المجتهد (١/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>