للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد منع غيرنا الدليل (١).

جواب آخر: وهو أن ما يذبح بالمتصل يكون منخنقة (٢)، وتحريم المنخنفة مستفاد من غير هذا الخبر، وهو نص الكتاب (٣)؛ فلا يفيد حمل الخبر عليه (٤).

وجواب آخر: وهو أنه استثناه مما يحصل به إنهار الدم، والمتصل لا يحصل به إنهار الدم عندهم، وإنما يكون بالمنفصل، وأيضا فإنه جزء من الحيوان أو عظم من الحيوان أو عظم فلم يكن آلة الذكاة (٥).

دليله: إذا كان متصلًا لم يفر (٦)، بل يثرد (٧) ويخنق، وقد روي عن النبي أنه قال: "أفر الأوداج (٨) غير مثرد" (٩). وليس كذلك إذا كان منفصلا؛ لأنه يفري (١٠).


= انظر في مسألة حمل المطلق على المقيد: روضة الناظر (٢/ ١٩١)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص ١٢١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٩٢ - ٣٩٩).
(١) ينظر: المغني (١١/ ٤٣)، الكافي (١/ ٥٤٧)، إعانة الطالبين (٢/ ٣٨٩).
(٢) المنخنقة: يقال: خنقة فاختنق، والخنق والاختناق انعصار الحلق، فهي التي تختنق فتموت، قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها.
ينظر: تفسير الثعلبي (٤/ ١٢)، مفاتيح الغيب (١/ ١٦٠٣).
(٣) ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ﴾ [المائدة: ٣].
(٤) ينظر: شرح الزركشي (٣/ ٢٥٨)، الشرح الكبير (١١/ ٥٥).
(٥) ينظر: المغني (١١/ ٤٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٤٧).
(٦) أفرى: يقال: أفريت الثوب وأفريت الحلة إذا شققتها وأخرجت ما فيها، أي: ما شققها وأسال منها الدم.
ينظر: لسان العرب (١٥/ ١٥٢).
(٧) مثرد: يروى بكسر الراء وبفتحها، والتثريد: أن يذبح بما لا ينهر الدم.
ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي (١/ ١٢٠)، لسان العرب (٣/ ١٠٣).
(٨) الأوداج: جمع ودج والمراد العروق الأربعة، وهي الحلقوم: مجرى النفس، والمريء: مجرى الطعام، والعرقان اللذان على جانبي العنق: وهما مجرى الدم وهما الودجان في الأصل وأطلق على الجميع أوداج تغليبا.
ينظر: مختار الصحاح (١/ ٧٤٠)، لسان العرب (٢/ ٣٩٧).
(٩) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٨٦٢٤)، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (١٩١٥١)، من طريق معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفا. وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.
ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٢٤٦)، تاريخ دمشق (٥٩/ ٣٩٠)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٥)، (٦/ ١٥)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٤٣)، (١/ ٣٩٧)، (٧/ ٢٧٣).
(١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٤٢)، المبسوط (١١/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>