(٢) الاستثناء: عرفه القاضي أبو يعلى بأنه كلام ذو صيغ محصورة تدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول. وعرفه الغزالي بالتعريف الذي ذكره القاضي مع تصرف قليل فقال: وحده أنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دالة على إن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول. وعرفه الآمدي بأنه: عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف (إلا) أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به، ليس بشرط ولا صفة ولا غاية. وعرفه الزركشي بأنه: الحكم بإخراج الثاني من الحكم الأول بواسطة موضوعة لذلك. ينظر: العدة في أصول الفقه (٢/ ٦٥٩)، المستصفى (ص: ٢٥٧)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢/ ٢٨٧)، البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٣٦٨). (٣) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ٥٠)، المغني (١١/ ٤٣)، المجموع شرح المهذب (٩/ ٨٠). (٤) سبقت ترجمته (١/ ١٣٧). (٥) حمل المطلق على المقيد: معناه أن يكون المقيد حاكما على المطلق، مبينا له، مقيدا لإطلاقه، مقللا من شيوعه وانتشاره؛ فلا يبقى حينئذ للمطلق تناول لغير المقيد. وقد اتفق العلماء أنه إذا اجتمع المطلق والمقيد في كلام واحد، بعضه متصل ببعض، فلا خلاف أن المطلق يحمل على المقيد. كما اتفقوا أن الأصل أنه يجب حمل النص المطلق على إطلاقه والعمل به من هذا الوجه، وكذلك النص المقيد يجب حمله على تقييده والعمل به من هذا الوجه، ولا تجوز مخالفة هذا الأصل أو ذاك إلا بدليل يوجب تقييد المطلق أو إطلاق المقيد. =