للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعظم (١). قال: وعندي أن السن إذا كان عريضا محدودا والظفر كذلك وقعت به الإباحة (٢).

دليلنا: ما روى أبو داود بإسناده عن رافع بن خديج (٣) أنه قال: أتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى (٤)، أفنذبح بالمروة (٥) وشقة العصا (٦) وبالليط (٧)؟ فقال النبي : "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، إلا ما كان من سن أو ظفر، وسأحدثكم؛ فأما السن فعظم الإنسان، وأما الظفر فمدى الحبشة (٨) " (٩).

فذكر ما يباح الذكاة به، واستثنى السن والظفر؛ فدل على تحريم الذكاة به (١٠).

فإن قيل: هذا محمول على حال الاتصال؛ بدليل قوله: "فإن السن عظم من الإنسان" وهذا يقتضي أن يكون جزءا منه ولا يكون كذلك إلا في حال الاتصال، وكذلك قوله: "أو ظفر" يعني: في حال الاتصال ألا ترى أنه قال: "والظفر مدى الحبشة"، ولا يكون


= ينظر: مختار الصحاح (١/ ٧٣) باب (الباء) مادة (ب وح)، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (١/ ٧٨) العدة في أصول الفقه (٤/ ١٢٤٨)، علم أصول الفقه (١/ ١١٥).
(١) ينظر: بداية المجتهد (١/ ٤٤٧)، مناهج التحصيل (٣/ ٢٢٠).
(٢) أي: عند ابن القصار. ينظر: مناهج التحصيل (٣/ ٢١٩)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ١٠٧).
(٣) سبقت ترجمته (٢/ ١٤٨).
(٤) مدى: جمع مدية، وهي السكين والشفرة. ينظر: لسان العرب (١٥/ ٢٧٣)، مختار الصحاح (١/ ٦٤٢).
(٥) المروة: المرو: حجارة بيض براقة تقدح منها النار، الواحدة: مروة.
ينظر: مختار الصحاح (١/ ٦٤٢)، القاموس المحيط (١/ ١٧١٩).
(٦) شقة العصا: القطعة من كل خشبة، أو يابس الخبز. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٢٥٥)، القاموس المحيط (ص: ٨٢٤).
(٧) الليط: قشر القصب اللازق به، وكذلك ليط القناة، وكل شيء كانت له صلابة ومتانة.
ينظر: الفائق في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٣٩)، المخصص (١/ ٢٠٢).
(٨) الحبشة: الحبش: جنس من السودان أي السود وسكان بلاد الحبشة، واحده حبشي والجمع حبشان وبلاد الحبشان (أثيوبيا) وهي في إفريقية الشرقية. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ٩٩٩)، المعجم الوسيط (١/ ١٥٢).
(٩) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد رقم (٥٥٠٣)، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن، والظفر، وسائر العظام رقم (١٩٦٨).
(١٠) ينظر: المغني (١١/ ٤٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>