للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوداج فكل" (١) وأيضا: "كل ما كان ذكاة لبعض البدن كان ذكاة بجميعه" (٢).

أصله: إذا كان ما يلي الرأس أصغر وقطع الحلقوم والمريء في المقدور عليه ولا يلزم عليه حمارة الوحش إذا كان في جوفها جنين من حمار أهلي إن ذكاة الأم لا يكون ذكاة لهُ؛ لأنه بدن غير بدن الأم ونحن قلنا ما كان ذكاة لبعض البدن كان ذكاة لجميعه ولا يلزم عليه إذا أبان منه عضوا وهو على الامتناع ثم ذكاة بعد ذلك أنه لا يكون ذكاة لما بأن منه؛ لأن ما بأن ليس بمتصل بالبدن حين الذكاة؛ لأن الذكاة حصل بالصدمة الثانية وليس ذلك من البدن في تلك الحال وأن شئت قلت: ما كان ذكاة لبعض البدن كان ذكاة لجميع ما اتصل به من ذلك البدن (٣).

دليله: ما ذكرنا ولا يلزم عليه ما ذكرنا لما بينا، وإن شئت قلت: ما كان ذكاة لبعض البدن كان ذكاة لجميع ما مات به منه وفيه احتراز مما ذكرنا لما بينا وأيضا فإن العقر في الممتنع يحل محل الذبح في غير الممتنع، ثم ثبت أن الذبح في غير الممتنع يبيح سواء حصل بذلك إبانة الرأس ولم يحصل ذلك العقر في الممتنع (٤).

واحتج المخالف بما: روى زيد بن أسلم (٥) عن ابن عمر عن النبي قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة" (٦).


(١) لم أجد الحديث بهذا السياق، وقد أخرج الشيخان طرفه الأول. ينظر: البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش رقم (٥٥٠٩)، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن، والظفر، وسائر العظام رقم (١٩٦٨).
(٢) لم أقف علي هذه الرواية.
(٣) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ٢٠)، شرح الزركشي (٦/ ٦٢٩)، الذخيرة (٤/ ١٨٣)، المدونة (١/ ٥٣٥)، الحاوي (١٥/ ٢٢)، مغني المحتاج (٦/ ١٠٢).
(٤) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ٢٠)، شرح الزركشي (٦/ ٦٢٩)، الذخيرة (٤/ ١٨٣)، المدونة (١/ ٥٣٥)، الحاوي (١٥/ ٢٢)، مغني المحتاج (٦/ ١٠٢).
(٥) سبقت ترجمته (١/ ٣٧٢).
(٦) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيد، باب ما قطع من البهيمة، وهي حية رقم (٣٢١٦)، والدارقطني في سننه رقم (٤٧٩٣)، الحاكم في المستدرك رقم (٧١٥٢) سكت الذهبي عنه.
وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣١٧، ٣١٨): هو حديث حسن.
قال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٤٦٢): قال ابن القطان: وإنما لم يصححه الترمذي، لأنه من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وهو يضعف، وإن كان البخاري قد أخرج له.=

<<  <  ج: ص:  >  >>