للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب أنه يحتمل أن يكون منع من أكله أو وجد معه سهما أو كلبا غيره وعلى أنه يعارضه ما رويناه عن ابن عمر وأبي الدرداء (١).

واحتج بأن: عنيته عن رؤية العين مع كون الجراحة غير موجبة تمنع الإباحة.

دليله: إذا رمى ولم يسم أو استرسل بنفسه وغاب وإذا وجد به أثر غير سهمه (٢).

والجواب: أنه إذا لم يسم عليه فالمعنى فيه عدم التسمية ولهذا نقول: لو قتله ولم يغب عن عينه لم يبح أكله وإذا استرسل بنفسه فالمعنى فيه أنه لو لم يغب عن عينيه لم يبح أكله وإذا وجد به أثرا غير سهمه فالظاهر أنه مات من سهمه فلهذا لم يبح أكله وليس كذلك ههنا؛ لأن الظاهر أنه لم يكن هناك شيء كان موته منه في الظاهر إلا سهمه وقد بينا علته حين الإرسال فلهذا كان مباحًا (٣).

وجواب آخر: وهو أنه إذا استرسل ولم يزجره إنما لم يبح؛ لأنه أمسك على نفسه ولهذا قلنا إذا أكل من الصيد لم يبح لهذه العلة وأما إذا وجد به أثر غير سهمه فإنما لم يبح؛ لأنه ليس الظاهر أن سهمه قتله، وأما إذا لم يسم فلا يجوز اعتباره أنه إذا سمى كما قلنا في الصلاة إذا دخل بتكبيرة الإحرام (٤).

واحتج بأنه: إذا غاب عن عينه لم يأمن أن يكون قد مات من غير السهم فيجب أن لا يؤكل؛ لأن الأصل الحظر فلا يستباح بالشك (٥).

والجواب: أنا إذا لم نعلم سبيا حدث منه الموت غير السهم لزمنا أن نحكم بأن الموت حادث عنه ألا ترى أن رجلا لو جرح صيدا مملوكا وغاب عنه ومات كان عليه قيمته وإن كنا نجوز أن يكون مات من غيرها كذلك ها هنا (٦).


(١) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ١٤)، المغني (٩/ ٣٧٨)، الشرح الكبير على المقنع (١١/ ١٩).
(٢) ينظر: منهج الطلاب في فقه الشافعي (ص ١٧١)، نهاية المحتاج (٨/ ١٢٣).
(٣) ينظر: المغني (٩/ ٣٧٩)، الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٣٥٥).
(٤) ينظر: المغني (٩/ ٣٧٩)، الشرح الكبير على المقنع (١١/ ١٩).
(٥) ينظر: الذخيرة (٤/ ١٧٩)، التاج والإكليل (٤/ ٣٢٧).
(٦) ينظر: شرح الزركشي (٦/ ٦٣٣ - ٦٣٤)، الحاوي الكبير (١٥/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>