للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنه يحتمل أن يكون امتناعه من أكله على طريق الورع أو يحتمل أن يكون به أثر مع سهمه (١).

واحتج بما روى ابن المنذر بإسناده عن عكرمة (٢) عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يرمي فيجد سهمه فيه من الغد.

قال: لو أعلم أن سهمك قتله لأمرتك بأكله، ولكن لا أدري لعله قتله من ذي لبوة (٣) غير ذلك (٤) (٥).

والجواب عنه: ما تقدم من حديث عائشة وعلي أنا قد روينا عن ابن عمر وأبي الدرداء ما يعارضه (٦).

واحتج الشافعي بما روي "أن رجلًا قال لابن عباس: إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي فقال: كل ما أصميت ودع ما أنميت" (٧)، قال الشافعي ما أصميت: ما عاينت مقتله، وما أنميت: ما غاب عنك مقتله (٨).


(١) ينظر المغني (٩/ ٣٧٨)، والشرح الكبير على المقنع (١١/ ١٨ - ١٩).
(٢) سبقت ترجمته (١/ ٨٠).
(٣) اللبوة وهي الأنثى من الأسود ينظر: العين (٨/ ٣٤١)، تهذيب اللغة (١٥/ ٢٧٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٨٤٥٤) وفيه: ولكن لا أدري لعله قتله برد أو غير ذلك". من طريق إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس. وسماك صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن.
ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ١١٩) تقريب التهذيب (ص: ٢٥٥).
(٥) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٥٧)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٦٨).
(٦) ينظر: الروايتين والوجهين (٣/ ١٤)، والمغني (٩/ ٣٧٨)، والشرح الكبير (١١/ ١٩).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٨٤٥٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٩٦٨١)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١٠١٠)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٤٠٤) من حديث عبد الله بن عباس موقوفًا.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٢٧)، وفي الأوسط (٥/ ٣٥٦) من حديثه مرفوعا، وقال البيهقي في خلافياته (٥/ ٧١): عثمان الوقاص ضعيف الحديث، فلا يحتج بروايته، والمشهور عن ابن عباس موقوف. اهـ.
قلت: وبعثمان بن عبد الرحمن الوقاص أيضا أعله الهيثمي في المجمع (٤/ ٣١) وقال: متروك.
(٨) ينظر: الأم (٢/ ٢٥٠)، الحاوي الكبير (١٥/ ١٦)، المجموع (٩/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>