للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي الدرداء (١) فقال: آتي الصيد فيغيب عني ثمّ أجد سهمي فيه من الغد أعرفه؟ قال: أما أنا فكنت آكله (٢).

وأيضًا: فإنه لم يكن ههنا بسبب كان منه موته في الظاهر إلا سهمه فوجب أن يجوز أكله (٣).

دليله: إذا لم يتوارى عنه أو توارى واتبع أثره، ولأن موت الصيد بالجرح من غير غيبة لا يمكن استدراكه في الصيد؛ لأن الغالب أنه إذا جرح نفر، وبعد وما لا يمكن الاحتراز منه في الصيد يسقط حكمه.

أصله: الجرح في محل الذبح.

واحتج المخالف: بما روى ابن المنذر بإسناده عن عائشة إن رجلًا أتى النبي بظبي قد أصابه بالأمس وهو ميت فقال: يا رسول الله، عرفت فيه سهمي وقد رميته بالأمس قال: لو أعلم أن سهمك قتله لأكلت لا أدري هوام (٤) الأرض، كثيرة (٥) فامتنع من أكله وبين علتهُ وهو أنه لا يدري أقتله سهمك أو شاركه فيه غيره من هوام الأرض ولم يسأله عن طلبه واتباعه إياه من وقته فدل على أن هذا لا اعتبار به وإنما الاعتبار بجواز مشاركة غيره إياه (٦).


(١) سبقت ترجمته (١/ ١٢٧).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٨٤٥٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٩٦٨٠) عن أبي الدرداء موقوفًا من طريق معاوية ومعمر عن الأعمش، عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء. ومعمر بن راشد ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن الأعمش شيئا. والأعمش ثقة حافظ ورع لكنه يدلس.
ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ٧٦)، (٢٨/ ٣٠٩)، تقريب التهذيب (ص: ٢٥٤، ٥٤١).
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين (٣/ ١٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٩)، ومطالب أولي النهى (٣/ ٣٤٦).
(٤) هوام: بالتشديد جمع هامة، وهو ما كان من خشاش الأرض نحو العقارب وما أشبهها؛ لأنها تهم أي تدب، وهميمها دبيبها، ويطلق على ما لا يقتل من الحشرات.
ينظر: طلبة الطلبة (ص ٤٥٧)، لسان العرب (١٣/ ٦٢١).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٨٤٦١)، وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣١٥): فيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو واه.
(٦) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٥٧)، وتحفة الفقهاء (٣/ ٧٦)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٦٨ - ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>