للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: قد بينا أن تحريم الميتة لا يتعلق بترك التسمية عليها، وعلى أن ظاهره يقتضي بعضا شائعا في جنس ما لم يذكر اسم الله عليه، ويوجب تحريم بعض الميتة، وبعض الذبيحة التي تركت التسمية عليها، وإذا ثبت تحريم بعضها ثبت تحريم جميعها؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما (١).

وجواب آخر: وهو أنها قد ترد والمراد بها الجنس قال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠] المراد به: جنس الأوثان، وترد زائدة ودخولها كخروجها (٢)، قال تعالى: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأحقاف: ٢١] والمراد به ذنوبكم (٣).

فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد به الذكر بالقلب؛ لأن ضد الذكر النسيان وهو محل القلب (٤).

قيل: إطلاقه يقتضي الذكر باللسان؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٤١].

وقوله: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤].

وقول النبي : "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (٥). عقل من إطلاق ذلك كله


(١) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ٣٣)، شرح الزركشي (٣/ ٣٣).
(٢) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٣/ ٦٨) زاد المسير في علم التفسير (٣/ ٢٣٥).
(٣) ينظر: تفسير البغوي (٤/ ٢٠٦)، زاد المسير في علم التفسير (٤/ ١١٢).
(٤) ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٢٢).
(٥) أخرجه أحمد في المسند (١١٣٧٠) وابن أبي شيبة (١/ ٢ - ٣)، وابن ماجه (٣٩٧)، وأبو يَعْلى (١٠٦٠)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٦)، وابن عدي في الكامل (٣/ ١٠٣٤) عن أحمد بن حفص السعدي، قال: سئل أحمد بن حنبل - يعني وهو حاضر - عن التسمية في الوضوء، فقال: لا أعلم فيه حديثا يثبت أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد، عن ربيح، وربيح رجل ليس بمعروف، والحاكم (١/ ١٤٧)، والبيهقي في السنن (١/ ٤٣) من طرق عن زيد بن الحباب بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٩١٠)، والدارمي (١/ ١٧٦)، والدارقطني في السنن (١/ ٧١) من طريق أبي عامر العقدي، عن كثير، به.
ونقل الترمذي في العلل الكبير (١/ ١١٣) قول البخاري: ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد منكر الحديث. قلنا: ومع ذلك حسنه البوصيري في الزوائد!.

<<  <  ج: ص:  >  >>