للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأنعام: ١٢١] يعني في أكل الميتة (١).

قيل: الله تعالى علق التحريم بترك التسمية وتحريم الميتة لا يتعلق بهذا المعنى، ألا ترى أنه لو سمى عليها لكان التحريم قائما، وإذا كان كذلك لم يجز حمل الآية على الميتة؛ وقوله: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ لا يدل على ما قالوه؛ لأن من أكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها معتقدا لتحريمها فسق وإنما ينفي الفسق بحق من يأكلها معتقدا لإباحتها؛ لأنه يعدل عن ظاهر الآية بضرب من التأويل، وقد قال أحمد - في رواية أبي طالب - فيمن زنا بامرأة فولدت منه بنتا فتزوجها عليها القتل، وذكر حديث البراء (٢)، نص على إيجاب الحد مع كونه مختلفا في إباحته، وهذا المحمول على أنه كان يعتقد التحريم نقلتها من المسائل، وفي معناه ما رواه عبد الله: من استطاع الحج فلم يحج فهو فاسق، وعلى أن ظاهر الآية يقتضي تحريم الأكل، وتفسيق الأكل قام الدليل على إسقاط أحدهما في حق المتأول بقي الآخر على ظاهره وعلى أن ورود الآية في الميتة لا يوجب أن يكون حكمها مقصورا عليها؛ لأنا لا نعتبر الأسباب وإنما نعتبر عموم اللفظ وعمومه ينتظم الميتة وغيرها (٣).

فإن قيل: ما ذبحه المسلم فهو على اسم الله سمى أو لم يسم (٤).

قيل: الذكر إذا أطلق فإنما يعقل منه الذكر باللسان على ما نبينه فيما بعد (٥).

فإن قيل: قوله: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ [الأنعام: ١٢١] يقتضي بعض ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأن من للتبعيض، ونحن نحرم بعض ما تركت التسمية عليه وهي الميتة (٦).


(١) ينظر: المقدمات الممهدات (١/ ٤٢٠)، الذخيرة (٤/ ١٣٤)، القوانين الفقهية (١/ ١٢٤)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤/ ٤٥١)، فتح العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٣٦).
(٢) سبقت ترجمته (١/ ١٨٦).
(٣) لم أقف على هاتين الروايتين، وينظر: الشرح الكبير (١١/ ٣٣) شرح الزركشي (٣/ ٢٣٣).
(٤) ينظر: شرح الزركشي (٢/ ٢٢٧)، الحاوي الكبير (١٠/ ١٥).
(٥) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ٣٣) شرح الزركشي (٣/ ٢٣٣).
(٦) ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>