للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنه يعارض قولهم ما روي عن ابن عباس وعدي بن حاتم فروى أبو بكر الأثرم بإسناده في مسائله عن إبراهيم (١) عن ابن عباس قال: "إذا أكل الكلب فلا تأكل" (٢).

وروى أحمد - في مسائل عبد الله - بإسناده عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن شرب من دمه فلا تأكل؛ فإنه لم يعلم ما علمته (٣).

واحتج بأنه جارح إذا قتل الصيد ولم يأكل منه حل أكله، فإذا أكل منه وجب أن يحل أكله.

أصله: البازي، وقد نص أحمد على جواز الأكل مما أكل منه البازي في رواية الميموني في البازي إذا قتل وأكل يؤكل ولا يشبهة الكلب؛ لأن البازي يعلم بالأكل (٤).

والجواب عنه: ما ذكره أحمد وهو أن تعليم البازي لا يكون بترك الأكل وإنما يكون بأن يدعى فيجيب؛ فأكله من الصيد لا يدل على أنه أمسكه على نفسه، وتعليم الكلب إنما يكون بترك الأكل؛ ألا ترى أنه يضرب لئلا يأكل منه، وترك أكله وإن كان جائعا فإذا أكل منه فالظاهر أنه أمسكه على نفسه فلم يبح، كما لو استرسل بنفسه. وربما قال بعضهم بأن البازي يعلم على الأكل فإذا أكل لم يدل ذلك على عدم التعليم والإمساك على نفسه، وهذا غير صحيح؛ لأن البازي إذا كان يعلم على الطعم والأكل فإذا لم يأكل وجب أن لا يكون معلما ولا يحل صيده، لأنه وإن كان يعلم على الأكل فإنما يعلم عليه من يد صاحبه ولا يأكله قبل مجيء صاحبه، والصحيح ما ذكرنا وأن تعليمه يكون بأن يدعا فيجيب لا بالأكل والكلب تعليمه بترك الأكل (٥).

والجواب: بأن ما حل من صيد البازي حل من صيد الكلب.


(١) سبقت ترجمته (١/ ٩٥).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (١٩٥٧٣)، قال ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٢٧٩): ولا مخالف له من الصحابة من وجه يصح. ينظر: تعليق التعليق على صحيح البخاري، كتاب الصيد والذبائح، باب إذا أكل الكلب (٤/ ٥٠٣). وينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (١١/ ٣١)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٦١٥)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣١).
(٣) لم أقف على هذه الرواية في مسائل أحمد برواية عبد الله.
(٤) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه (٨/ ٣٩٧٣)، مختصر الخرقي (ص: ١٤٣)، المجموع (٩/ ١٠٥)، العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٢٦).
(٥) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٢٣)، الأم (٢/ ٢٤٩)، الحاوي الكبير (١٥/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>