للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليله: إذا أرسله فغاب عن عينه ولم يتبع أثره ثم أدرك الصيد ميتا أو استرسل الكلب بنفسه فزجره فقتل الصيد وليس لهم أن يقولوا: إن هناك (١) لو كان الكلب أبيضا لم يبح أكل صيده لأنا لا نسلم هذا (٢).

وأيضًا فإن إباحة الصيد تفتقر إلى مرسل وهو الآدمي، ومرسل وهو الكلب، ثم ثبت أن المرسل وهو الآدمي ينقسم، فمنه ما لا يباح صيده مع وجوب المطلوب منه من الإرسال والتسمية، وهو إذا كان مجوسيا أو مرتدا وكذا يجب أن يكون المرسل ينقسم منه: ما لا يباح صيده مع وجود المطلوب منه من التعليم وليس إلا الأسود (٣).

فإن قيل: علة المجوسي والمرتد معلومة، وهو عدم الكتاب، وليس ها هنا ما يمنع صيد الأسود (٤).

قيل: لا يمتنع أن لا يعلم علته ويمنع من صيده كما قلتم في السن والظفر (٥) لا يصح الذكاة به وإن لم تعلم علته.

فإن قيل: قد علمنا علته وهو أنهما مُدى الحبشة (٦).

قيل: ما له حد مُدى للحبشة ولا يمنع الذكاة به.

فإن قيل: فهناك منعنا للأثر وهو نهي النبي (٧).


(١) معناه: ليس لهم أن يقولوا أنه إذا كان الكلب غير أسود فأرسله للصيد فغاب ثم أتى به ميتا أنه لا يباح أكله حيث إن الحنابلة لا يسلمون بهذا.
(٢) ينظر: مختصر الخرقي (١/ ١٤٣)، الشرح الكبير (١١/ ٢٧).
(٣) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ٢٤)، الإنصاف (١٠/ ٣٢١).
(٤) ينظر: فتح القدير (١/ ٤٠٥)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٥١).
(٥) أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش. فقال بعض الناس في هذا: يعني السن المركبة في فم الإنسان، والظفر المركب في أصبعه.
ينظر: غريب الحديث، لأبي عبيد (٢/ ٥٥)، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ٢٦٣).
(٦) ينظر: المبسوط (١٢/ ٢)، الذخيرة (٤/ ١٣١).
(٧) حديث رافع بن خديج مرفوعًا "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، إلا ما كان من سن أو ظفر، وسأحدثكم؛ فأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة". أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد رقم (٥٥٠٣)، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام رقم (١٩٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>