(٢) ينظر: مختصر الخرقي (١/ ١٤٣)، الشرح الكبير (١١/ ٢٧). (٣) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ٢٤)، الإنصاف (١٠/ ٣٢١). (٤) ينظر: فتح القدير (١/ ٤٠٥)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٥١). (٥) أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش. فقال بعض الناس في هذا: يعني السن المركبة في فم الإنسان، والظفر المركب في أصبعه. ينظر: غريب الحديث، لأبي عبيد (٢/ ٥٥)، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ٢٦٣). (٦) ينظر: المبسوط (١٢/ ٢)، الذخيرة (٤/ ١٣١). (٧) حديث رافع بن خديج مرفوعًا "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، إلا ما كان من سن أو ظفر، وسأحدثكم؛ فأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة". أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد رقم (٥٥٠٣)، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام رقم (١٩٦٨).