للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضا في رواية أبي الحارث في نصراني استكره مسلمة على نفسها يقتل ليس على هذا صولحوا (١) وإن طاوعته يقتل وعليها الحد (٢).

وقال في رواية حنبل كل من ذكر شيئا يعرض به للرب ﷿ فعليه القتل مسلما كان أو كافرا (٣).

وكذلك نقل عنه جعفر بن محمد في يهودي سمع المؤذن يؤذن فقال له: كذبت يقتل (٤)؛ لأنه شتم، وقال في رواية أبي طالب في يهودي شتم النبي يقتل قد نقض العهد فإن زنا بمسلمة يقتل (٥)، أتي عمر بيهودي نخس مسلمة ثم غشيها فقتله (٦) فالزنا أشد وقد نقض العهد.

وقال الخرقي في مختصره: في الذمي إذا قتل عبدا مسلما قتل لنقض العهد (٧)، وفي رواية أخرى: لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزية وجري أحكامنا عليهم (٨).


(١) روي عن عمر : أنه رفع إليه رجل أراد استكراه مسلمة على الزنا، فقال: ما على هذا صالحناكم، وأمر به، فصلب في بيت المقدس.
وفي الهداية: إن زنا أحدهم بمسلمة أو أصابها باسم نكاح، أو آوى جاسوسا للمشركين، أو عاون على المسلمين بقتال أو دلالة على عوراتهم، أو فتن مسلما عن دينه، أو قتله، أو قطع عليه الطريق، أو قذفه أو ذكر الله تعالى أو رسوله أو كتابه بالسوء، فعلى روايتين.
ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٨٤). الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٢٢٧).
(٢) لم أقف على الروايتين بعد البحث عنهما، ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٨٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٨٤)، المبدع في شرح المقنع (٣/ ٣٨٩) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ٥٥) دليل الطالب (ص: ١٣٢).
(٣) لم أقف عليها بعد البحث، ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ١٩٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٦٢)، المغني (٩/ ٩٨)، الشرح الكبير، لابن قدامة (١٠/ ٢٣٢، ٦٣٥).
(٤) ينظر: الإقناع للحجاوي (٢/ ٥٥)، كشاف القناع عن متن الإقناع (٣/ ١٤٣)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٢/ ٦٢٣).
(٥) لم أقف عليها بعد البحث، ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (٣/ ١٤٣)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٢/ ٦٢٣).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ١١٥) (١٠١٦٩)، وأبو عبيد في "الأموال" (ص: ٢٣٦)، وابن زنجويه في "الأموال" باب أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم؟ رقم (٧٠٨).
(٧) ينظر: مختصر الخرقي (ص: ١٢٤)، الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي (٩/ ٣٥٨)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٧١).
(٨) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٨٤)، الشرح الكبير، لابن قدامة (١٠/ ٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>