(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟ رقم (٣٠٥٣) ومسلم في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه رقم (١٦٣٧). (٣) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب إخراج اليهود، والنصارى من جزيرة العرب؟ رقم (١٧٦٧) وآخر الحديث عنده: حتى لا أدع إلا مسلما، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب رقم (٣٠٣٠) وآخر الحديث عنده: فلا أترك فيها إلا مسلما، والترمذي في أبواب السير عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب رقم (١٦٠٧) وآخر الحديث عنده: فلا أترك فيها إلا مسلما، وقال: حسن صحيح. (٤) رواه أحمد في مسنده (٢٦٣٥٢) بإسناده عن ابن إسحاق، قال: وحدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، قالت: كان آخر ما عهد رسول الله ﷺ أن قال "لا يترك بجزيرة العرب دينان". ابن إسحاق هو محمد وقد صرح بالتحديث عن صالح بن كيسان، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطبري في "تاريخه " ٣/ ٢١٤ - ٢١٥، والطبراني في "الأوسط" (١٠٧٠) من طريق محمد بن سلمة، كلاهما، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. قال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٣٢٥: رواه أحمد، والطبراني في "الأوسط"، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع. (٥) أخرجه مالك في كتاب الجامع، ما جاء في اليهود رقم (٣٣٢٣) والبيهقي في الكبرى جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة، وما يكون منهم نقضا للعهد، باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك رقم (١٨٧٥١).