للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفر، والجزية تجب عوضا عن المساكنة وحقن الدم، وقد حصل له المعوض؛ فوجب أن يستحق عليه العوض (١).

قيل: أما قولك في علة الأصل أن القتل يجب للإصرار على الكفر فإذا أسلم لم يكن مصرا؛ فالجزية وجبت أيضا لهذا المعنى (٢).

يدل على هذا قول النبي : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإن أبوا فادعهم إلى الجزية" (٣) فجعل سبب إلزامهم الجزية امتناعهم من الشهادتين، كما جعل القتل لهذا المعنى، وقولك في علة الفرع أنها وجبت على وجه العوض لما حصل له من المساكنة وحقن الدم فقد بينا أنها لا تجري مجرى العوض، وإنما هي عقوبة بسبب الكفر، وإن كانوا لا يطالبون بها إلا بعد الالتزام (٤).


(١) ينظر: الحاوي الكبير (١٤/ ٣٠٢)، المجموع شرح المهذب (١٩/ ٤٠٠).
(٢) ينظر: الإنصاف (٤/ ٩٧)، المبدع شرح المقنع (٣/ ٢٣٩).
(٣) لم أقف عليه بهذا السياق، وقد أخرج شطره الأول، وهو قوله: أمرت أن أقاتل .. البخاري في كتاب الإيمان، باب: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، رقم (٢٥)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، رقم (٢٢) من حديث ابن عمر .
وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة رقم (٣٩٢) من حديث أنس بن مالك .
وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (١٣٩٩)، (١٤٠٠)، وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة، رقم (٦٩٢٤)، (٦٩٢٥)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ، رقم (٧٢٨٤)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، رقم (٢٠) من حديث عمر بن الخطاب .
وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، رقم (٢٩٤٦)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، رقم (٢١) من حديث أبي هريرة .
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، رقم (٣٥) (٢١) من حديث جابر بن عبد الله .
وأما شطر الحديث الآخر، وهو قوله: فإن أبوا فادعهم إلى الجزية فقد أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، رقم (١٧٣١)، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، رقم (٢٦١٢)، والترمذي في أبواب السير، باب ما جاء في وصيته في القتال، رقم (١٦١٧)، والنسائي في السنن الكبرى في كتاب السير، في إنزالهم على حكم الله، وإعطاؤهم ذمة الله رقم (٨٦٢٧)، من حديث بريدة بن الحصيب .
(٤) ينظر: العدة شرح العمدة ص (٦٥٦)، المغني (١٠/ ٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>