للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: كيف يصح هذا على أصلكم وقد نقل الميموني وإبراهيم بن هانئ بمسح العامر (١) والغامر (٢)، والحال وإن لم ينله الماء، ماء السماء يناله وإن لم ينله ماء السقي، وظاهر هذا أنه أوجب الخراج على أرض لا تصلح للزراعة (٣).

قيل له: روى أبو الحارث (٤) عنه أنه قال: "الخراج يجب على أرض السواد على العامر إذا ناله الماء" (٥). قال أبو بكر: وبما رواه أبو الحارث أقول وهذا هو الصحيح، وإن الأرض لا تصلح للزراعة لا يوضع عليها شيء (٦).

فإن قيل: لو كانت أجرة لوجبت عن الدور (٧).

قيل: قد ذكر ابن المنادي (٨) في كتاب "مطيب سكنى مدينة السلام" (٩): "حدثني جدي محمد بن عبيد الله المنادي (١٠) قال: قال لي أحمد بن حنبل: أنا أذرع هذه الدار التي أسكنها فأخرج الزكاة عنها في كل سنة أذهب إلى حديث عمر في أرض السواد" (١١).

فإن قيل: الخراج أجرة، والأجرة لا تجب عما لا منفعة له، وإنما تكون الأجرة في مقابلة منفعة مسلمة للمستأجر، وليس كذلك الجزية؛ لأنها في مقابلة الحقن والإقرار على


(١) العامر: كل ما قرب أو كان في البنيان العامر أو تعلق بمصالحة من طرقه، ومسيل مائة، ومطرح قمامته. ينظر: المغني (٥/ ٤١٨)، المحرر في الفقه (١/ ٣٦٧).
(٢) الغامر: ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة من الأرض والجواب من الأرض ستون ذراعًا في ستين. ينظر: البناية شرح الهداية (٦/ ١٤٨)، الذخيرة (٦/ ١٧٣).
(٣) ينظر: الاستخراج لأحكام الخراج ص (٧١)، والروايتين والوجهين (٢/ ٣٧٤).
(٤) سبقت ترجمته (١/ ١٨٥).
(٥) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٧٤).
(٦) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ٣٧٤)، الاستخراج لأحكام الخراج ص (٧٠).
(٧) الحاوي الكبير (١٤/ ٣٠١)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (٣/ ٣١٠).
(٨) سبقت ترجمته (١/ ١٣٢).
(٩) لم أقف عليه بعد البحث.
(١٠) هو محمد بن أبي داود عبيد الله بن يزيد البغدادي أبو جعفر المنادي، كان إماما محدثا ثقة، نقل عن الإمام أحمد مسائل وغيرها، وذكره أبو بكر الخلال فيمن روى عن أحمد بن حنبل. ولد في النصف من جمادى الأولى، سنة (١٧١)، ومات ليلة الثلاثاء في السحر، ودفن يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شهر رمضان (٢٧٢)، وله مائة سنة، وسنة واحدة وأربعة أشهر واثنا عشر يوما وليلة.
ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٠٢ - ٣٠٤) تاريخ بغداد (٣/ ١٢٨)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٥٥).
(١١) سبق تخريجه (٢/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>