للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإسناده عن الحكم (١) قال: كتب رسول - الله إلى معاذ وهو باليمن أن فيما سقت السماء أو سقي غيلًا (٢) العشر، وفيما سقي بالغرب (٣) نصف العشر، وفي الحالم والحالمة دينارا وعدله من المعافري (٤)، ولا يفتن يهودي عن يهوديته" (٥).

ولا خلاف أن المرأة لا يؤخذ منها الجزية على غير وجه الصلح (٦).

وروى أبو عبيد (٧) بإسناده عن عروة بن الزبير (٨) قال: "كتب رسول الله إلى أهل اليمن أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة دينار واحد وقيمته من المعافري (٩)، ولا خلاف أن العبد والأمة لا يؤخذ منهم الجزية على غير وجه الصلح، ولأنه يحتمل أن يكون خفف عنهم طمعا في


(١) الحكم: هو الحكم بن عتيبة الكندي أبو عبد الله، ويقال أبو عمر، الكوفي، مولى عدي بن عدي الكندي، ولد سنة (٥٠ هـ) في ولاية معاوية، ومات سنة (١١٥ هـ).
ينظر: رجال مسلم للأصبهاني: (١/ ١٤٠)، طبقات الحفاظ، للسيوطي: (٢/ ٥١)، لسان الميزان (٢/ ٣٣٦).
(٢) الغيل: بالكسر هو الماء الذي يجري في بطن الوادي بين الحجارة، والمتغلغل بين الشجر، شبه حوافر الفرس بها لصلابتها وامليساسها، وقيل الغيل: هو الماء الصافي دون السيل الكثير، وقيل: هو مكان من الغيضة فيه ماء معين، وقال يحيى بن آدم البعل: هو سيل دون السيل الكثير. وقال ابن السكيت: الغيل هو الماء الجاري على الأرض. وقيل الغيل: هو الشجر الملتف. وقيل: هو الأجمة، وموضع الأسد غيل. ينظر: العين (٤/ ٤٤٨)، جمهرة اللغة (١/ ٥٤٦)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٥/ ١٧٨٧)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (٢٤/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٣) الغرب: هو أعظم ما يكون من الدلاء يسقى به على السانية، وقيل: هو عرق في مجرى الدمع يسقي فلا ينقطع مثل الناسور.
ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (٨/ ٤٩٢٣) والصحاح تاج اللغة (١/ ١٩٣)، تهذيب اللغة (٨/ ١١٦)، القاموس المحيط ص (١١٩)، تاج العروس (٣/ ٤٥٨).
(٤) سبق التعريف به (١/ ٣٧٩).
(٥) أخرجه أبو داود في المراسيل (١١٧)، وأبو عبيد في الأموال ص (٣٥)، وابن زنجويه في الأموال (١/ ١٢٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٢٥) وقال: حديث منقطع.
(٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص (٦٢)، المغني لابن قدامة (٩/ ٣٣٩) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٥٧٣)، ومغني المحتاج (٦/ ٦٤).
(٧) سبقت ترجمته (١/ ٢١٦).
(٨) سبقت ترجمته (١/ ٤٦٨).
(٩) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ص (٣٥)، وذكره الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٢٢٧) مع مرسل آخر للحسن البصري، وقال: هذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>