وأما الجزية فرواه أحمد وأبو داود والنسائي، والترمذي والدارقطني وابن حبان، والحاكم والبيهقي من حديث مسروق، عن معاذ: أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر. انتهى كلامه - رحهم الله -. قلت: أما شطر الحديث الأول: فقد أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (١٤٩٦)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩)، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، رقم (١٥٨٤)، والترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، رقم (٦٢٥)، والنسائي في كتاب الزكاة، في إخراج الزكاة من بلد إلى بلد، رقم (٢٥٢٢)، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة، رقم (١٧٨٣). وأما شطر الحديث الثاني: فقد أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم (١٥٧٦)، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية، رقم (٣٠٣٨)، والترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، رقم (٦٢٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، رقم (٢٤٥٠ - ٢٤٥٣)، وأحمد (٢٢٠١٣)، (٢٢٠٣٧)، (٢٢١٢٩)، وابن الجارود ص (٢٧٨)، وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٩)، وابن حبان في صحيحه (١١/ ٢٤٤)، والحاكم في مستدركه (١/ ٥٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣١٥). قال الترمذي: حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا، وأنه أصح. أهـ. وقد صححه ابن الجارود، وابن خزيمة وابن حبان، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٣٠)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٣١٤): قال أبو داود: هو حديث منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنه كان ينكره. وذكر البيهقي الاختلاف فيه، فبعضهم رواه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، وقال بعضهم عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق أن النبي ﷺ لما بعث معاذا وأعله ابن حزم بالانقطاع، وأن مسروقا لم يلق معاذًا، وفيه نظر. (٢) سبقت ترجمته (١/ ١٣٧). (٣) سبقت ترجمته (١/ ٩٢). (٤) سبقت ترجمته (١/ ٤٠٥). (٥) سبقت ترجمتة (١/ ٤٠٥). (٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٢٦) بلفظ: أن رسول الله ﷺ فرض الجزية على كل محتلم من أهل اليمن دينارا دينارًا.