للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمسكر هو الخمر (١).

وبهذا قال مالك (٢) والشافعي (٣).

وقال أبو حنيفة: الخمر حرام قليلها وكثيرها، وفيها الحد، وهو عصير العنب التي إذا اشتد وقذف بزبده (٤).

وما عمل من التمر والزبيب فإن كان مطبوخا أدنى طبخ فهو حلال، وإن كان نيئًا فهو محرم إلا أنه لا يسمى خمرا، وإنما يسمى نبيدًا (٥).

وما عمل من الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل ونحوها فهو حلال طبخ أو لم يطبخ، وإنما يحرم منه السكر، ويجب بالسكر منه الحد (٦).

والكلام في هذه المسألة في فصول:

أحدها: أن اسم الخمر يقع على كل مسكر (٧).

والثاني: يدل على تحريم النبيذ (٨).

وهذان الفصلان نص عليهما أحمد فيما تقدم.


= وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، (ص (٣٤٦) رقم (١٦٥٣)، جزء حنبل بن إسحاق، لحنبل (ص (٦٦)، الورع للإمام أحمد رقم (٥٠٩)، الأشربة للإمام أحمد رواية أبي القاسم البغوي رقم (٧)، المغني (٩/ ١٦٠)، الشرح الكبير، لابن قدامة (١/ ٣١٣)، شرح الزركشي (٦/ ٣٧٤) مسند أحمد رقم (٤٦٤٥).
(١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٣٨٥)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٤١٦)، الروض المربع (١/ ٦٧٠)، مسند أحمد رقم (٤٦٤٥).
(٢) ينظر الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٤٢)، المقدمات الممهدات (١/ ٤٤٢)، الذخيرة، للقرافي (٤/ ١١٥).
(٣) ينظر: الأم للشافعي (٦/ ١٩٣)، الحاوي الكبير للماوردي (١٣/ ٣٧١).
(٤) هذا هو قول الإمام أبي حنيفة أن الخمر هو النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا اشتد صار خمرًا ولا يشترط فيه القذف بالزبد؛ لأن اللذة تحصل به وهي المؤثرة في إيقاع العداوة والصد عن الصلاة.
ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٠٥)، بدائع الصنائع، (٥/ ١١٢)، تحفة الفقهاء، (٣/ ٣٢٥)، حاشية رد المحتار (٧/ ٣).
(٥) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٠)، رد المحتار (٦/ ٤٥٢)، البناية شرح الهداية (٨/ ٢٩٠).
(٦) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١١٢)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٢٨).
(٧) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ١٥٨)، المغني (٩/ ١٥٨).
(٨) ينظر: الشرح الكبير (١/ ٣١٣)، الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>