(١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٣٨٥)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٤١٦)، الروض المربع (١/ ٦٧٠)، مسند أحمد رقم (٤٦٤٥). (٢) ينظر الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٤٢)، المقدمات الممهدات (١/ ٤٤٢)، الذخيرة، للقرافي (٤/ ١١٥). (٣) ينظر: الأم للشافعي (٦/ ١٩٣)، الحاوي الكبير للماوردي (١٣/ ٣٧١). (٤) هذا هو قول الإمام أبي حنيفة أن الخمر هو النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا اشتد صار خمرًا ولا يشترط فيه القذف بالزبد؛ لأن اللذة تحصل به وهي المؤثرة في إيقاع العداوة والصد عن الصلاة. ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٠٥)، بدائع الصنائع، (٥/ ١١٢)، تحفة الفقهاء، (٣/ ٣٢٥)، حاشية رد المحتار (٧/ ٣). (٥) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٠)، رد المحتار (٦/ ٤٥٢)، البناية شرح الهداية (٨/ ٢٩٠). (٦) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١١٢)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٢٨). (٧) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ١٥٨)، المغني (٩/ ١٥٨). (٨) ينظر: الشرح الكبير (١/ ٣١٣)، الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ١٨٨).